مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
83
بَاب اللّعان
إِذا قذف الرجل امْرَأَته بِالزِّنَا وهما من أهل الشَّهَادَة وَالْمَرْأَة مِمَّن يحد قاذفها أَو نفي نسب وَلَدهَا وطالبته بِمُوجب الْقَذْف فَعَلَيهِ اللّعان فَإِن امْتنع مِنْهُ حَبسه الْحَاكِم حَتَّى يُلَاعن أَو يكذب نَفسه وَلَو لَاعن وَجب عَلَيْهَا اللّعان فَإِن امْتنعت حَبسهَا الْحَاكِم حَتَّى تلاعن أَو تصدقه وَإِذا كَانَ الزَّوْج عبدا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي قذف فقذف امْرَأَته فَعَلَيهِ الْحَد وَإِن كَانَ من أهل الشَّهَادَة وَهِي أمة أَو كَافِرَة أَو محدودة فِي قذف أَو كَانَت مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان وَصفَة اللّعان أَن يبتدىء القَاضِي بِالزَّوْجِ فَيشْهد أَربع مَرَّات يَقُول فِي كل مرّة أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَيَقُول فِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي جَمِيع ذَلِك ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع مَرَّات تَقول فِي كل مرّة أشهد بِاللَّه أَنه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَتقول فِي الْخَامِسَة غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَإِذا التعنا لَا تقع الْفرْقَة حَتَّى يفرق القَاضِي بَينهمَا وَتَكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ خَاطب إِذا أكذب نَفسه عِنْدهمَا وَعند أبي يُوسُف هُوَ تَحْرِيم مؤبد وَلَو كَانَ الْقَذْف بِنَفْي الْوَلَد نفى القَاضِي نسبه وألحقه بِأُمِّهِ وَلَو قَذفهَا بِالزِّنَا وَنفى الْوَلَد ذكر فِي اللّعان الْأَمريْنِ ثمَّ يَنْفِي القَاضِي نسب الْوَلَد ويلحقه بِأُمِّهِ فَإِن عَاد الزَّوْج وأكذب نَفسه حَده القَاضِي وَحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَهَذَا عِنْدهمَا وَكَذَلِكَ إِن قذف غَيرهَا فحد بِهِ وَكَذَا إِذا زنت فحدت وَإِذا قذف امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فَلَا لعان بَينهمَا وَكَذَا إِذا كَانَ الزَّوْج صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَقذف الآخرس لَا يتَعَلَّق بِهِ اللّعان وَإِذا قَالَ الزَّوْج لَيْسَ حملك مني فَلَا لعان بَينهمَا قإن قَالَ لَهَا زَنَيْت وَهَذَا الْحمل من الزِّنَا تلاعنا وَلم ينف القَاضِي الْحمل وَإِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته عقيب الْولادَة أَو فِي الْحَالة الَّتِي تقبل فِيهَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
83
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir