مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
82
الْمكَاتب الَّذِي أدّى بعض المَال وَإِن اشْترى أَبَاهُ أَو ابْنه يَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَة جَازَ عَنْهَا فَإِن أعتق نصف عبد مُشْتَرك وَهُوَ مُوسر وَضمن قيمَة بَاقِيَة لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَيجوز عِنْدهمَا وَإِن أعتق نصف عَبده عَن كَفَّارَته ثمَّ أعتق بَاقِيه عَنْهَا جَازَ وَإِن أعتق نصف عَبده عَن كَفَّارَته ثمَّ جَامع الَّتِي ظَاهر مِنْهَا ثمَّ أعتق بَاقِيه لم يجز عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَإِذا لم يجد الْمظَاهر مَا يعْتق فكفارته صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا شهررمضان وَلَا يَوْم الْفطر وَلَا يَوْم النَّحْر وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق فَإِن جَامع الَّتِي ظَاهر مِنْهَا فِي خلال الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَو نَهَارا نَاسِيا اسْتَأْنف الصَّوْم عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف لَا يسْتَأْنف وَإِن أفطر مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر اسْتَأْنف وَإِن ظَاهر العَبْد لم يجز فِي الْكَفَّارَة إِلَّا الصَّوْم وَإِن أعتق الْمولى أَو أطْعم عَنهُ لم يجزه وَإِذا لم يسْتَطع الْمظَاهر الصّيام أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا وَيطْعم كل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير أَو قيمَة ذَلِك فَإِن اعطى منا من بر أَو منوين من تمر أَو شعير جَازَ وَإِن أَمر غَيره أَن يطعم عَنهُ من ظِهَاره فَفعل أَجزَأَهُ فَإِن غداهم وعشاهم جَازَ قَلِيلا كَانَ مَا أكلُوا أَو كثيرا وَلَو كَانَ فِيمَن عشاهم صبي فطيم لَا يُجزئهُ وَإِن أطْعم مِسْكينا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ فِي يَوْم وَاحِد لم يجزه إِلَّا عَن يَوْمه وَإِن قرب الَّتِي ظَاهر مِنْهَا فِي خلال الْإِطْعَام لم يسْتَأْنف وَإِذا أطْعم عَن ظهارين سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين صَاعا من بر لم يجزه إِلَّا عَن وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يُجزئهُ عَنْهُمَا وَإِن أطْعم ذَلِك عَن إفطار وظهار أَجزَأَهُ عَنْهُمَا وَمن وَجَبت عَلَيْهِ كفارتا ظِهَار فَأعتق رقبتين لَا يَنْوِي عَن إِحْدَاهمَا بِعَينهَا جَازَ عَنْهُمَا وَكَذَا إِذا صَامَ أَرْبَعَة أشهر أَو أطْعم مائَة وَعشْرين مِسْكينا جَازَ وَإِن أعتق عَنْهُمَا رَقَبَة وَاحِدَة أَو صَامَ شَهْرَيْن كَانَ لَهُ أَن يَجْعَل ذَلِك عَن أَيهمَا شَاءَ وَإِن أعتق عَن ظِهَار وَقتل لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُمَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
82
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir