مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
38
صَغِيرا وَلَا تدفع إِلَى بني هَاشم وهم آل عَليّ وَآل عَبَّاس وَآل جَعْفَر وَآل عقيل وَآل الْحَارِث بن عبد المطلب ومواليهم قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى رجل يَظُنّهُ فَقِيرا ثمَّ بَان أَنه غَنِي أَو هاشمي أَو كَافِر أَو دفع فِي ظلمَة فَبَان أَنه أَبوهُ أَو ابْنه فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهِ الْإِعَادَة وَلَو دفع إِلَى شخص ثمَّ علم أَنه عَبده أَو مكَاتبه لَا يُجزئهُ وَلَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى من يملك نِصَابا من أَي مَال كَانَ وَيجوز دَفعهَا إِلَى من يملك أقل من ذَلِك وَإِن كَانَ صَحِيحا مكتسبا وَيكرهُ أَن يدْفع إِلَى وَاحِد مِائَتي دِرْهَم فَصَاعِدا وَإِن دفع جَازَ قَالَ وَأَن يغنى بهَا إنْسَانا أحب إِلَيّ وَيكرهُ نقل الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد وَإِنَّمَا تفرق صَدَقَة كل فريق فيهم إِلَّا أَن ينقلها الْإِنْسَان إِلَى قرَابَته أَو إِلَى قوم هم أحْوج من أهل بَلَده
بَاب صَدَقَة الْفطر
صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم إِذا كَانَ مَالِكًا لمقدار النّصاب فَاضلا عَن مَسْكَنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذَلِك عَن نَفسه وَأَوْلَاده الصغار ومماليكه وَلَا يُؤدى عَن زَوجته وَلَا عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا الْمكَاتب عَن نَفسه وَلَا عَن مماليكه للتِّجَارَة وَالْعَبْد بَين شَرِيكَيْنِ لَا فطْرَة على وَاحِد مِنْهُمَا وَكَذَا العبيد بَين اثْنَيْنِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا على كل مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ من الرَّأْس دون الأشقاص وَيُؤَدِّي الْمُسلم الْفطْرَة عَن عَبده الْكَافِر وَمن بَاعَ عبدا وَأَحَدهمَا بِالْخِيَارِ ففطرته على من يصير لَهُ
فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
الْفطْرَة نصف صَاع من بر أَو دَقِيق أَو سويق أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير والصاع عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَوُجُوب الْفطْرَة يتَعَلَّق بِطُلُوع الْفجْر من
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
38
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir