مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
37
وَاحِد وَلَو كَانَت الأَرْض لمُسلم بَاعهَا من نَصْرَانِيّ وَقَبضهَا فَعَلَيهِ الْخراج عِنْد أبي حنيفَة وَعند أبي يُوسُف عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا وَعند مُحَمَّد هِيَ عشرِيَّة على حَالهَا فَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بِالشُّفْعَة أَو ردَّتْ على البَائِع لفساد البيع فَهِيَ عشرِيَّة كَمَا كَانَت وَإِذا كَانَت لمُسلم دَار خطة فَجَعلهَا بستانا فَعَلَيهِ الْعشْر وَلَيْسَ على الْمَجُوسِيّ فِي دَاره شَيْء وَإِن جعلهَا بستانا فَعَلَيهِ الْخراج وَفِي أَرض الصَّبِي وَالْمَرْأَة التغلبيين مَا فِي أَرض الرجل التغلبي وَلَيْسَ فِي عين القير والنفط فِي أَرض الْعشْر شَيْء وَعَلِيهِ فِي أَرض الْخراج خراج إِذا كَانَ حريمه صَالحا للزِّرَاعَة
بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ وَمن لَا يجوز
الأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} الْآيَة فَهَذِهِ ثَمَانِيَة أَصْنَاف وَقد سقط مِنْهَا الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم لِأَن الله تَعَالَى أعز الْإِسْلَام وأغنى عَنْهُم وَالْفَقِير من لَهُ أدنى شَيْء والمسكين من لَا شَيْء لَهُ وَالْعَامِل يدْفع الإِمَام إِلَيْهِ إِن عمل بِقدر عمله فيعطيه مَا يَسعهُ وأعوانه غير مُقَدّر بِالثّمن وَفِي الرّقاب يعان المكاتبون مِنْهَا فِي فك رقابهم والغارم من لزمَه دين وَلَا يملك نِصَابا فَاضلا عَن دينه وَفِي سَبِيل الله مُنْقَطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله وَعند مُحَمَّد مُنْقَطع الْحَاج وَابْن السَّبِيل من كَانَ لَهُ مَال فِي وَطنه وَهُوَ فِي مَكَان آخر لَا شَيْء لَهُ فِيهِ فَهَذِهِ جِهَات الزَّكَاة فللمالك أَن يدْفع إِلَى كل وَاحِد مِنْهُم وَله أَن يقْتَصر على صنف وَاحِد وَلَا يجوز أَن يدْفع الزَّكَاة إِلَى ذمِّي وَيدْفَع إِلَيْهِ مَا سوى ذَلِك من الصَّدَقَة وَلَا يَبْنِي بهَا مَسْجِد وَلَا يُكفن بهَا ميت وَلَا يقْضِي بهَا دين ميت وَلَا تشترى بهَا رَقَبَة تعْتق وَلَا تدفع إِلَى غَنِي وَلَا يدْفع الْمُزَكي زَكَاته إِلَى أَبِيه وجده وَإِن علا وَلَا إِلَى وَلَده وَولد وَلَده وَإِن سفل وَلَا إِلَى امْرَأَته وَلَا تدفع الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا وَلَا يدْفع إِلَى مدبره ومكاتبه وَأم وَلَده وَلَا إِلَى عبد قد أعتق بعضه وَلَا يدْفع إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَلَا إِلَى ولد غَنِي إِذا كَانَ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
37
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir