مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
36
وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين عشره وَمن مر على عَاشر الْخَوَارِج فِي أَرض قد غلبوا عَلَيْهَا فعشره يثنى عَلَيْهِ الصَّدَقَة
بَاب الْمَعَادِن والركاز
مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حَدِيد أَو رصاص أَو صفر وجد فِي أَرض خراج أَو عشر فَفِيهِ الْخمس وَلَو وجد فِي دَاره مَعْدن فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن وجده فِي أرضه فَعَن أبي حنيفَة فِيهِ رِوَايَتَانِ وَإِن وجد ركازا وَجب فِيهِ الْخمس وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي دَار بَعضهم ركازا رده عَلَيْهِم وَإِن وجده فِي الصَّحرَاء فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ فِي الفيروزج الَّذِي يُوجد فِي الْجبَال خمس وَفِي الزئبق الْخمس وَلَا خمس فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر مَتَاع وجد ركازا فَهُوَ للَّذي وجده فِيهِ الْخمس
بَاب زَكَاة الزروع وَالثِّمَار
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي قَلِيل مَا أخرجته الأَرْض وَكَثِيره الْعشْر سَوَاء سقِِي سيحا أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْقصب والحطب والحشيش وَقَالا لَا يجب الْعشْر إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَلَيْسَ فِي الخضروات عِنْدهمَا عشر وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية فَفِيهِ نصنف الْعشْر على الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَا لَا يوسق كالزعفران والقطن يجب فِيهِ الْعشْر إِذا بلغت قِيمَته قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق كالذرة فِي زَمَاننَا وَقَالَ مُحَمَّد يجب الْعشْر إِذا بلغ الْخَارِج خَمْسَة أعداد من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال كل حمل ثلثمِائة من وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَفِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر وكل شَيْء أخرجته الأَرْض مِمَّا فِيهِ الْعشْر لَا يحْتَسب فِيهِ أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر تغلبي لَهُ أَرض عشر فَعَلَيهِ الْعشْر مضاعفا فَإِن اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي فَهِيَ على حَالهَا عِنْدهم وَكَذَا إِذا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم أَو أسلم التغلبي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعود إِلَى عشر
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
36
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir