مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
31
أجزأهم وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَلَا يصلى على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة سمي وَغسل وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل أدرج فِي خرقَة وَيصلى عَلَيْهِ وَإِذا سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ وَمَات لم يصل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يقر بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يعقل أَو يسلم أحد أَبَوَيْهِ وَإِن لم يسب مَعَه أحد أَبَوَيْهِ صلي عَلَيْهِ وَإِذا مَاتَ الْكَافِر وَله ولي مُسلم فَإِنَّهُ يغسلهُ ويكفنه ويدفنه
فصل فِي حمل الْجِنَازَة
وَإِذا حملُوا الْمَيِّت على سَرِيره أخذُوا بقوائمه الْأَرْبَع ويمشون بِهِ مُسْرِعين دون الخبب وَإِذا بلغُوا إِلَى قَبره يكره أَن يجلسوا قبل أَن يوضع عَن أَعْنَاق الرِّجَال
فصل فِي الدّفن
ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت مِمَّا يَلِي الْقبْلَة فَإِذا وضع فِي لحده يَقُول وَاضعه باسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة ويسوى اللَّبن على اللَّحْد ويسجى قبر الْمَرْأَة بِثَوْب حَتَّى يَجْعَل اللَّبن على اللَّحْد وَلَا يسجى قبر الرجل وَيكرهُ الْآجر والخشب وَلَا بَأْس بالقصب ثمَّ يهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يسطح
بَاب الشَّهِيد
الشَّهِيد من قَتله الْمُشْركُونَ أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله الْمُسلمُونَ ظلما وَلم يجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل وَمن قَتله أهل الْحَرْب أَو أهل الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق فَبِأَي شَيْء قَتَلُوهُ لم يغسل وَإِذا اسْتشْهد الْجنب غسل عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يغسل وَلَا يغسل عَن الشَّهِيد دَمه وَلَا ينْزع عَنهُ ثِيَابه وَينْزع عَنهُ الفرو والحشو والقلنسوة وَالسِّلَاح والخف وَيزِيدُونَ وينقصون مَا شَاءُوا وَمن ارتث غسل والارتثاث أَن يَأْكُل أَو يشرب أَو ينَام أَو يداوى أَو ينْقل من المعركة حَيا وَلَو بَقِي حَيا حَتَّى مضى وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل فَهُوَ مرتث وَمن وجد قَتِيلا فِي الْمصر غسل إِلَّا إِذا علم أَنه قتل بحديدة ظلما وَمن قتل فِي حد أَو قصاص غسل وَصلي عَلَيْهِ وَمن قتل من الْبُغَاة أَو قطاع الطَّرِيق لم يصل عَلَيْهِ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
31
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir