مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
30
فَيغسل حَتَّى يرى أَن المَاء قد وصل إِلَى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ يجلسه ويسنده إِلَيْهِ وَيمْسَح بَطْنه مسحا رَفِيقًا فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوءه ثمَّ ينشفه بِثَوْب ويجعله فِي أَكْفَانه وَيجْعَل الحنوط على راسه ولحيته والكافور على مساجده وَلَا يسرح شعر الْمَيِّت وَلَا لحيته وَلَا يقص ظفره وَلَا شعره
فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف الْكَفَن ابتدأوا بجانبه الْأَيْسَر فلفوه عَلَيْهِ ثمَّ بالأيمن وَإِن خَافُوا أَن ينتشر الْكَفَن عَنهُ عقدوه بِخرقَة وتكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب درع وَإِزَار وخمار ولفافة وخرقة ترْبط فَوق ثدييها وَإِن اقتصروا على ثَلَاثَة أَثوَاب جَازَ وَيكرهُ أقل من ذَلِك وَفِي الرجل يكره الِاقْتِصَار على ثوب وَاحِد إِلَّا فِي حَالَة الضَّرُورَة وتلبس الْمَرْأَة الدرْع أَولا ثمَّ يَجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ الْإِزَار تَحت اللفافة وتجمر الأكفان قبل أَن يدرج فِيهَا الْمَيِّت وترا
فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت
وَأولى النَّاس بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت السُّلْطَان إِن حضر فَإِن لم يحضر فَالْقَاضِي فَإِن لم يحضر فَيُسْتَحَب تَقْدِيم إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ والأولياء على التَّرْتِيب الْمَذْكُور فِي النِّكَاح فَإِن صلى غير الْوَلِيّ أَو السُّلْطَان أعَاد الْوَلِيّ وَإِن صلى الْوَلِيّ لم يجز لأحد أَن يُصَلِّي بعده وَأَن دفن الْمَيِّت وَلم يصل عَلَيْهِ صلى على قَبره وَيصلى عَلَيْهِ قبل أَن يتفسخ وَالصَّلَاة أَن يكبر تَكْبِيرَة يحمد الله عقيبها ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يصلى فِيهَا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يَدْعُو فِيهَا لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين ثمَّ يكبر الرَّابِعَة وَيسلم لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كبر أَرْبعا فِي آخر صَلَاة صلاهَا فنسخت مَا قبلهَا وَلَو كبر الإِمَام خمْسا لم يُتَابِعه الْمُؤْتَم وَلَو كبرالإمام تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين لَا يكبر الْآتِي حَتَّى يكبر أُخْرَى بعد حُضُوره وَيقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر فَإِن صلوا على جَنَازَة ركبانا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
30
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir