مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
264
من الْوَلَد وَمَا فِي ضروعها من اللَّبن وَمَا على ظُهُورهَا من الصُّوف يَوْم يَمُوت الْمُوصى سَوَاء قَالَ أبدا أَو لم يقل
بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ
وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ
بَاب الْوَصِيّ وَمَا يملكهُ
وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل الْوَصِيّ إِلَى وَجه الْمُوصي وردهَا فِي غير وَجهه فَلَيْسَ برده فَإِن ردهَا فِي وَجهه فَهُوَ رد وَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل وَإِن شَاءَ لم يقبل وَإِن لم يقبل حَتَّى مَاتَ الْوَصِيّ فَقَالَ لَا أقبل ثمَّ قَالَ أقبل فَلهُ ذَلِك إِن لم يكن القَاضِي أخرجه من الْوَصِيَّة حِين قَالَ لَا أقبل وَمن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجهم القَاضِي عَن الْوِصَايَة وَنصب غَيرهم وَمن أوصى إِلَى عبد نَفسه وَفِي الْوَرَثَة كبار لم تصح الْوَصِيَّة وَإِن كَانُوا صغَارًا كلهم فَالْوَصِيَّة إِلَيْهِ جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَلَا تجوز عِنْدهمَا وَمن يعجز عَن الْقيام بِالْوَصِيَّةِ ضم إِلَيْهِ القَاضِي غَيره وَمن أوصى إِلَى اثْنَيْنِ لم يكن لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله دون صَاحبه إِلَّا فِي شِرَاء كفن الْمَيِّت وتجهيزه وَطَعَام الصغار وكسوتهم ورد الْوَدِيعَة بِعَينهَا ورد الْمَغْصُوب وَالْمُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا وَحفظ الْأَمْوَال وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ وَصِيَّة بِعَينهَا وَعتق عبد بِعَيْنِه وَالْخُصُومَة فِي حق الْمَيِّت وَقبُول الْهِبَة وَبيع مَا يخْشَى عَلَيْهِ التوى والتلف وَجَمِيع الْأَمْوَال الضائعة ومقاسمة الْوَصِيّ الْمُوصى لَهُ عَن الْوَرَثَة جَائِزَة ومقاسمته الْوَرَثَة عَن الْمُوصى لَهُ بَاطِلَة فَإِن قَاسم الْوَرَثَة وَأخذ نصيب الْمُوصى لَهُ فَضَاعَ رَجَعَ الْمُوصى لَهُ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
264
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir