responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 263
وَغَيرهم مِمَّن يسكن محلّة الْمُوصي ويجمعهم مَسْجِد الْمحلة وَمن أوصى لأصهاره فَالْوَصِيَّة لكل ذِي رحم محرم من امْرَأَته وَكَذَا يدْخل فِيهِ كل ذِي رحم محرم من زَوْجَة أَبِيه وَزَوْجَة ابْنه وَزَوْجَة كل ذِي رحم محرم مِنْهُ وَلَو مَاتَ الْمُوصي وَالْمَرْأَة فِي نِكَاحه أَو فِي عدته من طَلَاق رَجْعِيّ فالصهر يسْتَحق الْوَصِيَّة وَإِن كَانَت فِي عدته من طَلَاق بَائِن لَا يَسْتَحِقهَا وَمن أوصى لأختانه فَالْوَصِيَّة لزوج كل ذَات رحم محرم مِنْهُ وَكَذَا محارم الْأزْوَاج وَمن أوصى لأقاربه فَهِيَ للأقرب فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَيكون ذَلِك للإثنين فَصَاعِدا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ صَاحِبَاه الْوَصِيَّة لكل من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام وَإِذا أوصى لأقاربه وَله عمان وخالان فَالْوَصِيَّة لعميه وَلَو ترك عَمَّا وخالين فللعم نصف الْوَصِيَّة وَالنّصف للخالين وَمن أوصى لأهل فلَان فَهِيَ على زَوجته عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا كل من يعولهم وتضمهم نَفَقَته وَلَو أوصى لآل فلَان فَهُوَ لأهل بَيته وَلَو أوصى لأهل بَيت فلَان يدْخل فِيهِ أَبوهُ وجده وَمن أوصى لولد فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم وَالذكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء وَمن أوصى لوَرَثَة فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
بَاب الْوَصِيَّة بِالسُّكْنَى والخدمة وَالثَّمَرَة
وَتجوز الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكنى دَاره سِنِين مَعْلُومَة وَتجوز بذلك أبدا فَإِن خرجت رَقَبَة العَبْد من الثُّلُث يسلم إِلَيْهِ ليخدمه وَإِن كَانَ لَا مَال لَهُ غَيره خدم الْوَرَثَة يَوْمَيْنِ وَالْمُوصى لَهُ يَوْمًا فَإِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ عَاد إِلَى الْوَرَثَة وَلَو مَاتَ الْمُوصى لَهُ فِي حَيَاة الْمُوصي بطلت وَمن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثمَّ مَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه الثَّمَرَة وَحدهَا وَإِن قَالَ لَهُ ثَمَرَة بستاني أبدا فَلهُ هَذِه الثَّمَرَة وثمرته فِيمَا يسْتَقْبل مَا عَاشَ وَإِن أوصى لَهُ بغلة بستانه فَلهُ الْغلَّة الْقَائِمَة وغلته فِيمَا يسْتَقْبل وَمن أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أَو بِأَوْلَادِهَا أَو بلبنها ثمَّ مَاتَ فَلهُ مَا فِي بطونها

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست