مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
261
جيد ووسط ورديء فأوصى بِكُل وَاحِد لرجل فَضَاعَ ثوب وَلَا يدْرِي أَيهَا هُوَ وَالْوَرَثَة تجحد ذَلِك فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة إِلَّا أَن يسلم الْوَرَثَة الثَّوْبَيْنِ الباقيين فَإِن سلمُوا زَالَ الْمَانِع وَهُوَ الْجُحُود فَيكون لصَاحب الْجيد ثلثا الثَّوْب الأجود وَلِصَاحِب الْأَوْسَط ثلث الْجيد وَثلث الأدون فَثَبت الأدون وَلِصَاحِب الأدون ثلثا الثَّوْب الأدون وَإِذا كَانَت الدَّار بَين رجلَيْنِ فأوصى أَحدهمَا بِبَيْت بِعَيْنِه لرجل فَإِنَّهَا تقسم فَإِن وَقع الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ وَإِن وَقع فِي نصيب الآخر فللموصى لَهُ مثل ذرع الْبَيْت وَمن أوصى من مَال رجل لآخر بِأَلف بِعَيْنِه فَأجَاز صَاحب المَال بعد موت الْمُوصي فَإِن دَفعه فَهُوَ جَائِز وَله أَن يمْنَع وَإِذا اقتسم الإبنان تَرِكَة الْأَب الْفَا ثمَّ أقرّ أَحدهمَا لرجل أَن الْأَب أوصى بِثلث مَاله فَإِن الْمقر يُعْطِيهِ ثلث مَا فِي يَده وَمن أوصى لرجل بِجَارِيَة فَولدت بعد موت الْمُوصي ولدا وَكِلَاهُمَا يخرجَانِ من الثُّلُث فهما للْمُوصى لَهُ وَإِن لم يخرجَا من الثُّلُث ضرب بِالثُّلثِ وَأخذ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَأْخُذ ذَلِك من الْأُم فَإِن فضل شَيْء أَخذه من الْوَلَد وَهَذَا إِذا ولدت قبل الْقِسْمَة فَإِن ولدت بعد الْقِسْمَة فَهُوَ للْمُوصى لَهُ
فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لامْرَأَة بدين أَو أوصى لَهَا بِشَيْء أَو وهب لَهَا ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ مَاتَ جَازَ الْإِقْرَار وَبَطلَت الْوَصِيَّة وَالْهِبَة وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لِابْنِهِ بدين وَابْنه نَصْرَانِيّ أَو وهب لَهُ أَو أوصى لَهُ فَأسلم الابْن قبل مَوته بَطل ذَلِك كُله والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إِذا تطول ذَلِك وَلَا يخَاف مِنْهُ الْمَوْت فهبته من جَمِيع المَال وَإِن وهب عِنْدَمَا أَصَابَهُ ذَلِك وَمَات من أَيَّامه فَهُوَ من الثُّلُث إِذا صَار صَاحب فرَاش
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
261
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir