مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
260
من مَاله فَلهُ أخس سِهَام الْوَرَثَة إِلَّا أَن ينقص عَن السُّدس فَيتم لَهُ السُّدس وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَهُ مثل نصيب أحد الْوَرَثَة وَلَا يُزَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة وَلَو أوصى بِجُزْء من مَاله قيل للْوَرَثَة أَعْطوهُ مَا شِئْتُم وَمن قَالَ سدس مَالِي لفُلَان ثمَّ قَالَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي مجْلِس آخر لَهُ ثلث مَالِي وأجازت الْوَرَثَة فَلهُ ثلث المَال وَيدخل السُّدس فِيهِ وَمن قَالَ سدس مَالِي لفُلَان ثمَّ قَالَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي غَيره سدس مَالِي لفُلَان فَلهُ سدس وَاحِد وَمن أوصى بِثلث دَرَاهِمه أَو بِثلث غنمه فَهَلَك ثلثا ذَلِك وَبَقِي ثلثه وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله فَلهُ جَمِيع مَا بَقِي وَلَو أوصى بِثلث ثِيَابه فَهَلَك ثلثاها وَبَقِي ثلثهَا وَهُوَ يخرج من ثلث مَا بَقِي من مَاله لم يسْتَحق إِلَّا ثلث مَا بَقِي من الثِّيَاب وَلَو أوصى بِثلث ثَلَاثَة من رَقِيقه فَمَاتَ اثْنَان لم يكن لَهُ إِلَّا ثلث الْبَاقِي وَكَذَا الدّور الْمُخْتَلفَة وَمن أوصى لرجل بِأَلف دِرْهَم وَله مَال عين وَدين فَإِن خرج الْألف من ثلث الْعين دفع إِلَى الْمُوصى لَهُ وَمن أوصى لزيد وَعَمْرو بِثلث فَإِذا مَاله عَمْرو ميت فَالثُّلُث كُله لزيد وَمن أوصى بِثلث مَاله وَلَا مَال لَهُ واكتسب مَالا اسْتحق الْمُوصى لَهُ ثلث مَا يملكهُ عِنْد الْمَوْت وَمن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وَهن ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أسْهم من خسمة أسْهم وَلَو أوصى بِثُلثِهِ لفُلَان وللمساكين فنصفه لفُلَان وَنصفه للْمَسَاكِين عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد ثلثه لفُلَان وَثلثا للْمَسَاكِين وَلَو أوصى للْمَسَاكِين لَهُ صرفه إِلَى مِسْكين وَاحِد عِنْدهمَا وَعِنْده لَا يصرف إِلَّا إِلَى مسكينين وَمن أوصى لرجل بِمِائَة دِرْهَم وَلآخر بِمِائَة ثمَّ قَالَ لآخر قد أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث كل مائَة وَمن قَالَ لفُلَان عَليّ دين فصدقوه فَإِنَّهُ يصدق إِلَى الثُّلُث وَإِن أوصى بوصايا غير ذَلِك يعْزل الثُّلُث لأَصْحَاب الْوَصَايَا وَالثُّلُثَانِ للْوَرَثَة وَإِذا عزل يُقَال لأَصْحَاب الْوَصَايَا صدقوه فِيمَا شِئْتُم وَيُقَال للْوَرَثَة صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الثُّلُث بِثلث مَا أقرُّوا وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا وَمن أوصى لأَجْنَبِيّ ولوارثه فللأجنبي نصف الْوَصِيَّة وَتبطل وَصِيَّة الْوَارِث وَمن كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَثوَاب
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
260
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir