مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
253
من ولي الْعمد وَعشرَة آلَاف لوَلِيّ الْخَطَأ وَإِن دَفعه إِلَيْهِم أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ لوَلِيّ الْخَطَأ وَثلثه لغير الْعَافِي من ولي الْعمد عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يَدْفَعهُ أَربَاعًا ثَلَاثَة أَرْبَاعه لوَلِيّ الْخَطَأ وربعه لوَلِيّ الْعمد وَإِذا كَانَ عبد بَين رجلَيْنِ فَقتل مولى لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يدْفع الَّذِي عَفا نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة
فصل
وَمن قتل عبدا خطأ فَعَلَيهِ قِيمَته لَا تزاد على عشرَة آلَاف دِرْهَم فَإِن كَانَت قِيمَته عشرَة آلَاف دِرْهَم أَو أَكثر قضي لَهُ بِعشْرَة آلَاف إِلَّا عشرَة وَفِي الْأمة إِذا زَادَت قيمتهَا على الدِّيَة خَمْسَة آلَاف إِلَّا عشرَة وَفِي يَد العَبْد نصف قِيمَته لَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا خَمْسَة وَمن قطع يَد عبد فَأعْتقهُ الْمولى ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَإِن كَانَ لَهُ وَرَثَة غيرالمولى فَلَا قصاص فِيهِ وَإِلَّا اقْتصّ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا قصاص فِي ذَلِك وعَلى الْقَاطِع أرش الْيَد وَمَا نَقصه ذَلِك إِلَى أَن يعتقهُ وَيبْطل الْفضل وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر ثمَّ شجا فأوقع الْعتْق على أَحدهمَا فأرشهما للْمولى وَلَو قَتلهمَا رجل تجب دِيَة حر وَقِيمَة عبد وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ الْمولى دفع عَبده وَأخذ قِيمَته وَإِن شَاءَ أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ من النُّقْصَان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا إِن شَاءَ أمسك وَأخذ مَا نَقصه وَإِن شَاءَ دفع العَبْد وَأخذ قِيمَته
فصل
فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
وَإِذا جنى الْمُدبر أَو أم الْوَلَد جِنَايَة ضمن الْمولى الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا وجنايات الْمُدبر وَإِن توالت لَا توجب إِلَّا قيمَة وَاحِدَة فَإِن جنى جِنَايَة أُخْرَى وَقد دفع الْمولى الْقيمَة إِلَى ولي الأولى بِقَضَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْمولى دفع الْقيمَة بِغَيْر قَضَاء فالولي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتبع الْمولى وَإِن شَاءَ اتبع ولي الْجِنَايَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا شَيْء على الْمولى وَإِذا أعتق الْمولى الْمُدبر
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
253
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir