مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
254
وَقد جنى جنايات لم تلْزمهُ إِلَّا قيمَة وَاحِدَة وَأم الْوَلَد بِمَنْزِلَة الْمُدبر فِي جَمِيع مَا وَصفنَا وَإِذا أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة الْخَطَأ لم يجز إِقْرَاره وَلَا يلْزمه بِهِ شَيْء عتق أَو لم يعْتق
بَاب غصب العَبْد وَالْمُدبر وَالصَّبِيّ وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك
وَمن قطع يَد عَبده ثمَّ غصبه رجل وَمَات فِي يَده من الْقطع فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع وَإِن كَانَ الْمولى قطع يَده فِي يَد الْغَاصِب فَمَاتَ من ذَلِك فِي يَد الْغَاصِب لَا شَيْء عَلَيْهِ وإذاغصب العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَده فَهُوَ ضَامِن وَمن غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع الْمولى بِنصْف قِيمَته على الْغَاصِب ويدفعه إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى ثمَّ يرجع بذلك على الْغَاصِب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يرجع بِنصْف قِيمَته فَيسلم لَهُ وَإِن كَانَ جنى عندالمولى فغصبه رجل فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع بِنصْف الْقيمَة على الْغَاصِب وَمن غصب عبدا فجنى فِي يَده ثمَّ رده فجنى جِنَايَة أُخْرَى فَإِن الْمولى يَدْفَعهُ إِلَى ولي الجنايتين ثمَّ يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة فيدفعه إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يرجع بِنصْف الْقيمَة فَيسلم لَهُ وَإِن جنى عِنْد الْمولى ثمَّ غصبه فجنى فِي يَده دَفعه الْمولى نِصْفَيْنِ وَيرجع بِنصْف قِيمَته فيدفعه إِلَى الأول وَلَا يرجع بِهِ وَمن غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى ثمَّ غصبه ثمَّ جنى عِنْده جِنَايَة فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ ثمَّ يرجع بِقِيمَتِه على الْغَاصِب فَيدْفَع نصفهَا إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَمن غصب صَبيا حرا فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن مَاتَ من صَاعِقَة أَو نهشة حَيَّة فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة اسْتِحْسَانًا وَإِذا أودع صبي عبدا فَقتله فعلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن اودع طَعَاما فَأَكله لم يضمن وَإِن اسْتهْلك مَالا ضمن
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
254
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir