مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
244
وَإِذا رمى الْمَجُوسِيّ صيدا ثمَّ أسلم ثمَّ وَقعت الرَّمية بالصيد لم يُؤْكَل وَإِن رَمَاه وَهُوَ مُسلم ثمَّ تمجس وَالْعِيَاذ بِاللَّه أكل وَلَو رمى الْمحرم صيدا ثمَّ حل فَوَقَعت الرَّمية بالصيد فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَإِن رمى حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ = كتاب الدِّيات
وَفِي شبه الْعمد دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَكَفَّارَة على الْقَاتِل وكفارته عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا يجزىء فِيهِ الْإِطْعَام وَيجزئهُ رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم وَلَا يحزىء مَا فِي الْبَطن وَهُوَ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وديته عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله مائَة من الْإِبِل أَربَاعًا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَلَا يثبت التَّغْلِيظ إِلَّا فِي الْإِبِل خَاصَّة وَقتل الْخَطَأ تجب بِهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل وَالدية فِي الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَمن الْعين ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَلَا تثبت الدِّيَة إِلَّا من هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا مِنْهَا وَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم الْفَا شَاة وَمن الْحلَل مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل ودية الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء
فصل فِيمَا دون النَّفس
وَفِي النَّفس الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْعقل إِذا ذهب بِالضَّرْبِ الدِّيَة وَكَذَا إِذا ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو شمه أَو ذوقه وَفِي اللِّحْيَة إِذا حلقت فَلم تنْبت الدِّيَة وَفِي شعر الرَّأْس الدِّيَة وَفِي الشَّارِب حُكُومَة عدل وَهُوَ الْأَصَح ولحية الكوسج إِن كَانَ على ذقنه شَعرَات مَعْدُودَة فَلَا شَيْء فِي حلقه وَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك وَكَانَ على الخد والذقن جَمِيعًا لكنه غير مُتَّصِل فَفِيهِ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
244
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir