مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
243
وَمن لَهُ الْقصاص فِي الطّرف إِذا اسْتَوْفَاهُ ثمَّ سرى إِلَى النَّفس وَمَات يضمن دِيَة النَّفس عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا يضمن
بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل
وَمن قتل وَله ابْنَانِ حَاضر وغائب فَأَقَامَ الْحَاضِر الْبَيِّنَة على الْقَتْل ثمَّ قدم الْغَائِب فَإِنَّهُ يُعِيد الْبَيِّنَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يُعِيدهَا وَإِن كَانَ خطأ لم يُعِيدهَا بِالْإِجْمَاع فَإِن كَانَ أَقَامَ الْقَاتِل الْبَيِّنَة إِن الْغَائِب قد عَفا فالشاهد خصم وَيسْقط الْقصاص وَكَذَلِكَ عبد بَين رجلَيْنِ قتل عمدا وَأحد الرجلَيْن غَائِب فَهُوَ على هَذَا فَإِن كَانَت الْأَوْلِيَاء ثَلَاثَة فَشهد اثْنَان مِنْهُم على الآخر أَنه قد عَفا فشهادتهما بَاطِلَة وَهُوَ عَفْو مِنْهُمَا فَإِن صدقهما الْقَاتِل فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا شَيْء لَهما وَللْآخر ثلث الدِّيَة وَإِذا شهد الشُّهُود أَنه ضربه فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقود إِذا كَانَ عمدا وَإِذا اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي الْأَيَّام أَو فِي الْبَلَد أَو فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْل فَهُوَ بَاطِل وَكَذَا إِذا قَالَ أَحدهمَا قَتله بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَهُوَ بَاطِل وَإِن شَهدا أَنه قَتله وَقَالا لَا نَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَفِيهِ الدِّيَة اسْتِحْسَانًا وَإِذا أقرّ رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه قتل فلَانا فَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ أَن يقتلهما وَإِن شهدُوا على رجل أَنه قتل فلَانا وَشهد آخَرُونَ على آخر بقتْله وَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا بَطل ذَلِك كُله
بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل
وَمن رمى مُسلما فَارْتَد المرمي إِلَيْهِ وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فعلى الرَّامِي الدِّيَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو رمى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد فَأسلم ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَا إِذا رمى حَرْبِيّا فَأسلم وَإِن رمى عبدا فَأعْتقهُ مَوْلَاهُ ثمَّ وَقع السهْم بِهِ فَعَلَيهِ قِيمَته للْمولى وَمن قضى عَلَيْهِ بِالرَّجمِ فَرَمَاهُ رجل ثمَّ رَجَعَ أحد الشُّهُود ثمَّ وَقع بِهِ الْحجر فَلَا شَيْء على الرَّامِي
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
243
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir