مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
240
بَاب مَا يُوجب الْقصاص ومالا يُوجِبهُ
الْقصاص وَاجِب بقتل محقون الدَّم على التأييد إِذا قتل عمدا وَيقتل الْحر بِالْحرِّ وَالْحر بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتل بالمستأمن وَلَا يقتل الذِّمِّيّ بالمستأمن وَيقتل الْمُسْتَأْمن بالمستأمن وَيقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِير بالصغير وَالصَّحِيح بالأعمى والزمن وبناقص الْأَطْرَاف وبالمجنون وَلَا يقتل الرجل بِابْنِهِ وَلَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ وَلَا مدبره وَلَا مكَاتبه وَلَا بِعَبْد وَلَده وَمن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا أستوفى الْقصاص إِلَّا بِالسَّيْفِ وَإِذا قتل الْمكَاتب عمدا وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا الْمولى وَترك وَفَاء فَلهُ الْقصاص عِنْد أبي حنيفَة وَأبي سيف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا أرى فِي هَذَا قصاصا وَلَو ترك وَفَاء وَله وَارِث غير الْمولى فَلَا قصاص وَإِن اجْتَمعُوا مَعَ الْمولى وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله وَرَثَة أَحْرَار وَجب الْقصاص حَتَّى يجْتَمع الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن وَإِذا قتل الْمَعْتُوه فلأبيه أَن يقتل وَله أَن يُصَالح وَكَذَلِكَ إِن قطعت يَد الْمَعْتُوه عمدا وَالْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْأَب فِي جَمِيع ذَلِك إِلَّا أَنه لَا يقتل وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء صغَار وكبار فللكبار أَن يقتلُوا الْقَاتِل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَيْسَ لَهُم ذَلِك حَتَّى يدْرك الصغار وَمن ضرب رجلا بمر فَقتله فَأن أَصَابَهُ بالحديد قتل بِهِ وَأَن أَصَابَهُ بِالْعودِ فَعَلَيهِ الدِّيَة وَمن غرق صَبيا أَو بَالغا فِي الْبَحْر فَلَا قصاص عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يقْتَصّ مِنْهُ وَمن جرح رجلا عمدا فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقصاص وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين فَقتل مُسلم مُسلما ظن أَنه مُشْرك فَلَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَمن شج نَفسه وَشَجه رجل وعقره أَسد وأصابته حَيَّة فَمَاتَ من ذَلِك كُله فعلى الْأَجْنَبِيّ ثلث الدِّيَة
فصل
وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا فَعَلَيْهِم أَن يقتلوه وَإِن شهر الْمَجْنُون على غَيره سِلَاحا فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ عمدا فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَمن شهر على غَيره
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
240
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir