مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
239
الرَّهْن فِي يَدهَا يهْلك بِغَيْر شَيْء فِي هَذَا كُله وَلم تضمن شَيْئا وَلَو استوفي الْمُرْتَهن الدّين بإيفاء الرَّاهِن أَو بإيفاء مُتَطَوّع ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَده يهْلك بِالدّينِ وَيجب عَلَيْهِ رد مَا استوفى مِنْهُ وَهُوَ من عَلَيْهِ أَو المتطوع بِخِلَاف الأبراء وَكَذَا إِذا اشْترى بِالدّينِ عينا أَو صَالح عَنهُ على عين وَكَذَلِكَ إِذا أحَال الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِالدّينِ على غَيره ثمَّ هلك الرَّهْن بطلت الْحِوَالَة وَيهْلك بِالدّينِ وَكَذَا لَو تَصَادقا على أَن لَا دين ثمَّ هلك الرَّهْن يهْلك بِالدّينِ = كتاب الْجِنَايَات
الْقَتْل على خَمْسَة أوجه عمد وَشبه عمد وَخطأ وَمَا أجري مجْرى الْخَطَأ وَالْقَتْل بِسَبَب فالعمد مَا تعمد ضربه بسلاح أَو مَا أجري مجْرى السِّلَاح كالمحدد من الْخشب وليطة الْقصب والمروة المحددة وَالنَّار وَمُوجب ذَلِك ألمأثم والقود إِلَّا أَن يعْفُو الْأَوْلِيَاء أَو يصالحوا وَشبه الْعمد عِنْد أبي حنيفَة أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجْرى مجْرى السِّلَاح وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا ضربه بِحجر عَظِيم أَو بخشبة عَظِيمَة فَهُوَ عمد وَشبه الْعمد أَن يتَعَمَّد ضربه بِمَا لَا يقتل بِهِ غَالِبا وَمُوجب ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ الاثم وَالْكَفَّارَة وَالدية مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَيتَعَلَّق بِهِ حرمَان الْمِيرَاث وَالْخَطَأ على نَوْعَيْنِ خطأ فِي الْقَصْد وَهُوَ أَن يرْمى شخصا يَظُنّهُ صيدا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ أَو يَظُنّهُ حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ مُسلم وَخطأ فِي الْفِعْل وَهُوَ أَن يَرْمِي غَرضا فَيصب آدَمِيًّا وَمُوجب ذَلِك الْكَفَّارَة وَالدية على الْعَاقِلَة وَلَا إِثْم فِيهِ وَيحرم من الْمِيرَاث وَمَا أجري مجْرى الْخَطَأ مثل النَّائِم يَنْقَلِب على رجل فَحكمه حكم الْخَطَأ فِي الشَّرْع وَأما الْقَتْل بِسَبَب كحافر الْبِئْر وَوَاضِع الْحجر فِي غير ملكه وموجبه إِذا تلف فِيهِ آدَمِيّ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا يتَعَلَّق بِهِ حرمَان الْمِيرَاث وَمَا يكون شبه عمد فِي النَّفس فَهُوَ عمد فِيمَا سواهَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
239
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir