مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
207
فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
وَإِذا أتلف الْمُسلم خمر الذِّمِّيّ أَو خنزيره ضمن قيمتهمَا فَإِن أتلفهَا لمُسلم لم يضمن فَإِن غصب من مُسلم خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه فَلصَاحِب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن الْجلد عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن الْجلد مدبوغا وَيُعْطى مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَمن كسر لمُسلم بربطا أَو طبلا أَو مِزْمَارًا أَو دفا أَو اراق لَهُ سكرا أَو منصفا فَهُوَ ضَامِن وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن وَلَا يجوز بيعهَا وَمن غصب أم ولد أَو مدبره فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمَة الْمُدبرَة وَلَا يضمن قيمَة أم الْوَلَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يضمن قيمتهمَا = كتاب الشُّفْعَة
الشُّفْعَة وَاجِبَة للخليط فِي نفس الْمَبِيع ثمَّ للخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق ثمَّ للْجَار وَلَيْسَ للشَّرِيك فِي الطَّرِيق وَالشرب وَالْجَار شُفْعَة مَعَ الخليط فِي الرَّقَبَة فَإِن سلم فَالشُّفْعَة للشَّرِيك فِي الطَّرِيق فَإِن سلم أَخذهَا الْجَار وَلَا يكون الرجل بالجذوع على الْحَائِط شَفِيع شركَة وَلكنه شَفِيع جوَار وَالشَّرِيك فِي الْخَشَبَة تكون على حَائِط الدَّار جَازَ وَإِذا اجْتمع الشفعاء فَالشُّفْعَة بَينهم على عدد رؤوسهم وَلَا يعْتَبر اخْتِلَاف الْأَمْلَاك وَالشُّفْعَة تجب بِعقد البيع وتستقر بالأشهاد وَلَا بُد من طلب المواثبة وتملك بِالْأَخْذِ إِذا سلمهَا المُشْتَرِي أَو حكم بهَا الْحَاكِم
بَاب طلب الشُّفْعَة وَالْخُصُومَة فِيهَا
وَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ أشهد فِي مَجْلِسه ذَلِك على الْمُطَالبَة ثمَّ ينْهض مِنْهُ وَيشْهد على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده أَو على الْمُبْتَاع أَو عِنْد الْعقار فَإِذا فعل ذَلِك
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
207
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir