مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
206
عَنْهَا وَلزِمَ الْغَاصِب قيمتهَا وَمن ذبح شَاة غَيره فمالكها بالخياران شَاءَ ضمنه قيمتهَا وَسلمهَا إِلَيْهِ وَإِن شَاءَ ضمنه نقصانها وَكَذَا الْجَزُور وَكَذَا إِذا قطع يدهما وَمن خرق ثوب غَيره خرقا يَسِيرا ضمن نقصانه وَالثَّوْب لمَالِكه وَإِن خرق خرقا كَبِيرا يبطل عَامَّة مَنَافِعه فلمالكه أَن يضمنهُ جَمِيع قِيمَته وَمن غصب أَرضًا فغرس فِيهَا أَو بنى قيل لَهُ اقلع الْبناء وَالْغَرْس وردهَا فَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلع ذَلِك فللمالك أَن يضمن لَهُ قيمَة الْبناء وَقِيمَة الْغَرْس مقلوعا ويكونان لَهُ وَمن غصب ثوبا فصبغه أَحْمَر أَو سويقا فلته بِسمن فصاحبه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمنه قيمَة ثوب أَبيض وَمثل السويق وَسلمهُ للْغَاصِب وَإِن شَاءَ أخذهما وَغرم مَا زَاد الصَّبْغ وَالسمن فيهمَا وَلَو صبغه أسود فَهُوَ نُقْصَان عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا زِيَادَة
فصل
وَمن غصب عينا فغيبها فضمنه الْمَالِك فيمتها ملكهَا وَالْقَوْل فِي الْقيمَة قَول الْغَاصِب مَعَ يَمِينه إِلَّا أَن يُقيم الْمَالِك الْبَيِّنَة بِأَكْثَرَ من ذَلِك فَإِن ظَهرت الْعين وَقيمتهَا أَكثر مِمَّا ضمن وَقد ضمنهَا بقول الْمَالِك أَو بِبَيِّنَة أَقَامَهَا أَو بنكول الْغَاصِب عَن الْيَمين فَلَا خِيَار للْمَالِك وَهُوَ الْغَاصِب فَإِن كَانَ ضمنه بقول الْغَاصِب مَعَ يَمِينه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى الضَّمَان وَإِن شَاءَ أَخذ الْعين ورد الْعِوَض وَمن غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه الْمَالِك قِيمَته فقد جَازَ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ ثمَّ ضمن الْقيمَة لم يجز عتقه وَولد الْمَغْصُوبَة ونماؤها وَثَمَرَة الْبُسْتَان الْمَغْصُوب أَمَانَة فِي يَد الْغَاصِب إِن هلك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِلَّا أَن يتَعَدَّى فِيهَا أَو يطْلبهَا مَالِكهَا فيمنعها إِيَّاه وَمَا نقصت الْجَارِيَة بِالْولادَةِ فِي ضَمَان الْغَاصِب فَإِن كَانَ فِي قيمَة الْوَلَد وَفَاء بِهِ انجبر النُّقْصَان بِالْوَلَدِ وَسقط ضَمَانه عَن الْغَاصِب وَمن غصب جَارِيَة فزنى بهَا فحبلت ثمَّ ردهَا وَمَاتَتْ فِي نفَاسهَا يضمن قيمتهَا يَوْم علقت وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي الْحرَّة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن فِي الْأمة أَيْضا وَلَا يضمن الْغَاصِب مَنَافِع مَا غصبه إِلَّا أَن ينقص بِاسْتِعْمَالِهِ فَيغرم النُّقْصَان
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
206
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir