responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 202
بَدَنَة فَإِن مرض وَأوصى بوصايا فِي الْقرب وأبواب الْخَيْر جَازَ ذَلِك فِي ثلثه وَلَا يحْجر على الْفَاسِق إِذا كَانَ مصلحا لما لَهُ عندنَا وَالْفِسْق الْأَصْلِيّ والطارىء سَوَاء
فصل فِي حد الْبلُوغ
بُلُوغ الْغُلَام بالاحتلام والاحبال والإنزال إِذا وطىء فَإِن لم يُوجد ذَلِك فحتى يتم لَهُ ثَمَان عشرَة سنة عِنْد أبي حنيفَة وبلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ والاحتلام وَالْحَبل فَإِن لم يُوجد ذَلِك فحتى يتم لَهَا سبع عشرَة سنة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ للغلام وَالْجَارِيَة خمس عشرَة سنة فقد بلغا وَإِذا راهق الْغُلَام أَو الْجَارِيَة الْحلم وأشكل أمره فِي الْبلُوغ فَقَالَ قد بلغت فَالْقَوْل قَوْله وَأَحْكَامه أَحْكَام الْبَالِغين
بَاب الْحجر بِسَبَب الدّين
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا أحجر فِي الدّين وَإِذا وَجَبت دُيُون على رجل وَطلب غرماؤه حَبسه وَالْحجر عَلَيْهِ لم أحجر عَلَيْهِ فَإِن كَانَ لَهُ مَال لم يتَصَرَّف فِيهِ الْحَاكِم وَلَكِن يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ فِي دينه وَقَالا إِذا طلب غُرَمَاء الْمُفلس الْحجر عَلَيْهِ حجر القَاضِي عَلَيْهِ وَمنعه من البيع وَالتَّصَرُّف وَالْإِقْرَار حَتَّى لَا يضر بالغرماء وَبَاعَ مَاله إِن امْتنع الْمُفلس من بَيْعه وقسمه بَين غُرَمَائه بِالْحِصَصِ عِنْدهمَا وَإِن كَانَ دينه دَرَاهِم وَله دَرَاهِم قضى القَاضِي بِغَيْر أمره وَإِن كَانَ دينه دَرَاهِم وَله دَنَانِير أَو على ضد ذَلِك بَاعهَا القَاضِي فِي دينه وَيُبَاع فِي الدّين النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار يبْدَأ بالأيسر فالأيسر وَيتْرك عَلَيْهِ دست من ثِيَاب بدنه وَيُبَاع الْبَاقِي فَإِن أقرّ فِي حَال الْحجر بِإِقْرَار لزمَه ذَلِك بعد قَضَاء الدُّيُون وَلَو اسْتَفَادَ مَالا آخر بعد الْحجر نفذ إِقْرَاره فِيهِ وَينْفق على الْمُفلس من مَاله وعَلى زَوجته وَولده الصغار وَذَوي أرحامه مِمَّن تجب نَفَقَته عَلَيْهِ فَإِن لم يعرف للْمُفلس مَال وَطلب غرماؤه حَبسه وَهُوَ يَقُول لَا مَال لي حَبسه الْحَاكِم فِي كل دين الْتَزمهُ بِعقد كالمهر وَالْكَفَالَة وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بعد خُرُوجه من الْحَبْس بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست