مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
203
وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه يقسم بَينهم بِالْحِصَصِ وَقَالا إِذا أفلسه الْحَاكِم حَال بَين غُرَمَائه وَبَينه إِلَّا أَن يقيموا الْبَيِّنَة إِن لَهُ مَالا وَلَو دخل فِي دَاره لِحَاجَتِهِ لَا يتبعهُ بل يجلس على بَاب دَاره إِلَى أَن يخرج وَلَو كَانَ الدّين للرجل على الْمَرْأَة لَا يلازمها وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع لرجل بِعَيْنِه ابتاعه مِنْهُ فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة للْغُرَمَاء فِيهِ = كتاب الْمَأْذُون
وَإِذا أذن الْمولى لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة إِذْنا عَاما جَازَ تصرفه فِي سَائِر التِّجَارَات وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِالْغبنِ الْيَسِير فَهُوَ جَائِز وَكَذَا بالفاحش عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما وَلَو جابة فِي مرض مَوته يعْتَبر من جَمِيع مَاله إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ فَمن جَمِيع مَا بَقِي وَله أَن يسلم وَيقبل السّلم وَله أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ويرهن ويرتهن وَيملك أَن يتَقَبَّل الأَرْض ويستأجر الأجراء والبيوت وَيَأْخُذ الأَرْض مُزَارعَة وَيَشْتَرِي طَعَاما فيزرعه فِي أرضه وَله أَن يُشَارك شركَة عنان وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويأخذها وَله أَن يُؤَاجر نَفسه عندنَا فَإِن أذن لَهُ فِي نوع مِنْهَا دون غَيره فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيعهَا وَإِن أذن لَهُ فِي شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ بمأذون وأقرار الْمَأْذُون بالديون والغصوب جَائِز وَكَذَا بالودائع وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج وَلَا يُزَوّج مماليكه وَلَا يُكَاتب إِلَّا أَن يُجِيزهُ الْمولى وَلَا دين عَلَيْهِ وَلَا يعْتق على مَال وَلَا يقْرض وَلَا يهب بعوض وَلَا بِغَيْر عوض وَكَذَا لَا يتَصَدَّق إِلَّا أَن يهدى الْيَسِير من الطَّعَام أَو يضيف من يطعمهُ وَله أَن يحط من الثّمن بِالْعَيْبِ مثل مَا يحط التُّجَّار وَله أَن يُؤَجل فِي دين وَجب لَهُ وديونه مُتَعَلقَة بِرَقَبَتِهِ يُبَاع للْغُرَمَاء إِلَّا أَن يفْدِيه الْمولى وَيقسم ثمنه بَينهم بِالْحِصَصِ فَإِن فضل شَيْء من دُيُونه طُولِبَ بِهِ بعد الْحُرِّيَّة وَلَا يُبَاع ثَانِيًا وَيتَعَلَّق دينه بِكَسْبِهِ سَوَاء حصل قبل لُحُوق الدّين أَو بعده وَيتَعَلَّق بِمَا يقبل من الْهِبَة وَلَا يتَعَلَّق بِمَا انتزعه الْمولى من يَده قبل الدّين وَله أَن يَأْخُذ غلَّة مثله بعد الدّين فَإِن حجر عَلَيْهِ لم ينحجر حَتَّى يظْهر حجره بَين أهل سوقه وَلَو مَاتَ الْمولى أَو جن
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
203
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir