مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
196
بَاب من يُكَاتب عَن العَبْد
وَإِذا كَاتب الْحر عَن عبد بِأَلف دِرْهَم فَإِن أدّى عَنهُ عتق وَإِن بلغ العَبْد فَقبل فَهُوَ مكَاتب وَلَو أدّى الْحر الْبَدَل لَا يرجع على العَبْد وَإِذا كَاتب العَبْد عَن نَفسه وَعَن عبد آخر لمَوْلَاهُ وَهُوَ غَائِب فَإِن أدّى الشَّاهِد أَو الْغَائِب عتقا وَأيهمَا أدّى عتقا وَيجْبر الْمولى على الْقبُول وَأيهمَا أدّى لَا يرجع على صَاحبه وَلَيْسَ للْمولى أَن يَأْخُذ العَبْد الْغَائِب بِشَيْء فَإِن قبل العبد الغائب أَو لم يقبل فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ بِشَيْء وَالْكِتَابَة لَازِمَة للشَّاهِد وَإِذا كاتبت الْأمة عَن نَفسهَا وَعَن ابْنَيْنِ لَهَا صغيرين فَهُوَ جَائِز وأيهم أدّى لم يرجع على صَاحبه وَيجْبر الْمولى على الْقبُول ويعتقون
بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ إِذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يُكَاتب نصِيبه بِأَلف دِرْهَم وَيقبض بدل الْكِتَابَة فكاتب وَقبض بعض الْألف ثمَّ عجز فَالْمَال للَّذي قبض عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ مكَاتب بَينهمَا وَمَا أدّى فَهُوَ بَينهمَا وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْهِ كاتباها فَوَطِئَهَا أَحدهمَا فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ وَطئهَا الآخر فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ عجزت فَهِيَ أم ولد للْأولِ وَيضمن لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَيضمن شَرِيكه كَمَال الْعقر وَقِيمَة الْوَلَد وَيكون ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَى الْمُكَاتبَة جَازَ وَهَذَا كُله قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هِيَ أم ولد للْأولِ وَلَا يجوز وَطْء الآخر فَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَلَا يكون حرا عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَيلْزمهُ جَمِيع الْعقر وَيضمن الأول لشَرِيكه فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف نصف قيمتهَا مُكَاتبَة وَفِي قَول مُحَمَّد يضمن الْأَقَل من نصف قيمتهَا وَمن نصف مابقي من بدل الْكِتَابَة وَإِن كَانَ الثَّانِي لم يَطَأهَا وَلَكِن دبرهَا ثمَّ عجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد للْأولِ وَيضمن لشَرِيكه نصف عقرهَا وَنصف قيمتهَا وَالْولد ولد الأول وَإِن كَانَ كاتباها ثمَّ أعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر ثمَّ عجزت يضمن الْمُعْتق لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَيرجع بذلك
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
196
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir