مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
195
بِغَيْر إِذن الْمولى ثمَّ اسْتحقَّهَا رجل فَعَلَيهِ الْعقر يُؤْخَذ بِهِ فِي الْكِتَابَة وَإِن وَطئهَا على وَجه النِّكَاح لم يُؤْخَذ بِهِ حَتَّى يعْتق وَكَذَلِكَ الْمَأْذُون لَهُ وَإِذا اشْترى الْمكَاتب جَارِيَة شِرَاء فَاسِدا ثمَّ وَطئهَا فَردهَا أَخذ بالعقر فِي الْمُكَاتبَة وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ
فصل وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت من الْمولى وَهُوَ حر وَإِذا مَضَت على الْكِتَابَة أخذت الْعقر من مَوْلَاهَا ثمَّ إِن مَاتَ الْمولى عتقت بالاستيلاد وَسقط عَنْهَا بدل الْكِتَابَة وَإِن مَاتَت هِيَ وَتركت مَالا تُؤدِّي مِنْهُ مكاتبتها وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها فَإِن لم تتْرك مَالا فَلَا سِعَايَة على الْوَلَد وَلَو ولدت ولدا آخر لم يلْزم الْمولى إِلَّا أَن يَدعِيهِ فَلَو لم يَدعه وَمَاتَتْ من غير وَفَاء سعى هَذَا الْوَلَد فَلَو مَاتَ الْمولى بعد ذَلِك عتق وَبَطل عَنهُ السّعَايَة وَإِذا كَاتب الْمولى أم وَلَده جَازَ فَإِن مَاتَ الْمولى عتقت بالاستيلاد وَسقط عَنْهَا بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتب مدبرته جَاوز وَإِن مَاتَ الْمولى وَلَا مَال لَهُ غَيرهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ بَين أَن تسْعَى فِي ثُلثي قيمتهَا أَو جَمِيع مَال الْكِتَابَة وَإِن دبر مُكَاتبَته صَحَّ التَّدْبِير وَلها الْخِيَار إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت مُدبرَة فَإِن مَضَت على كتَابَتهَا فَمَاتَ الْمولى وَلَا مَال لَهُ غَيرهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت سعت فِي ثُلثي مَال الْكِتَابَة أَو ثُلثي قيمتهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تسْعَى فِي الْأَقَل مِنْهُمَا وَإِذا أعتق الْمولى مكَاتبه عتق بإعتاقه وَسقط بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتبه على ألف دِرْهَم إِلَى سنة فَصَالحه على خَمْسمِائَة مُعجلَة فَهُوَ جَائِز وَإِذا كَاتب المريص عَبده على ألفي دِرْهَم إِلَى سنة وَقِيمَته ألف ثمَّ مَاتَ وَلَا مَال لَهُ غَيره وَلم تجز الْوَرَثَة فَإِنَّهُ يُؤَدِّي ثُلثي الْأَلفَيْنِ حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا عِنْد أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يُؤدى ثُلثي الآلف حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله وَإِن كَاتبه على ألف إِلَى سنة وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم تجز الْوَرَثَة يُقَال لَهُ أد ثُلثي الْقيمَة حَالا أَو ترد رَقِيقا فِي قَوْلهم جَمِيعًا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
195
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir