مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
162
فصل فِي البيع وَالْوَكِيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لَا يجوز لَهُ أَن يعْقد مَعَ أَبِيه وجده وَمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجوز بَيْعه مِنْهُم بِمثل الْقيمَة إِلَّا من عَبده أَو مُكَاتبَة وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِالْقَلِيلِ وَالْكثير وَالْعرض عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز بَيْعه بِنُقْصَان لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَا يجوز إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يجوز عقده بِمثل الْقيمَة وَزِيَادَة يتَغَابَن النَّاس فِي مثلهَا وَلَا يجوز بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله وَالَّذِي لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ مَا لَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين وَقيل فِي الْعرُوض (ده ينم) وَفِي الْحَيَوَانَات (ده يازده) وَفِي العقارات (ده دوازده) وَإِذا وَكله بِبيع عبد لَهُ فَبَاعَ نصفه جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز إِلَّا أَن يَبِيع النّصْف الآخر قبل أَن يختصما وَإِن وَكله بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه فالشراء مَوْقُوف فَإِن اشْترى بَاقِيه لزم الْمُوكل وَمن أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَقبض الثّمن أَو لم يقبض فَرده المُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْب لَا يحدث مثله بِقَضَاء القَاضِي بِبَيِّنَة أَو باباء يَمِين أَو باقرار فَإِنَّهُ يردهُ على الْآمِر وَكَذَلِكَ إِن رده عَلَيْهِ بِعَيْب يحدث مثله بَيِّنَة أَو بَابا يَمِين فَإِن كَانَ ذَلِك بِإِقْرَارِهِ لزم الْمَأْمُور وَمن قَالَ لآخر أَمرتك بِبيع عَبدِي بِنَقْد فَبِعْته بنسيئة وَقَالَ الْمَأْمُور أَمرتنِي بِبيعِهِ وَلم تقل شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن اخْتلف فِي ذَلِك الْمضَارب وَرب المَال فَالْقَوْل قَول الْمضَارب وَمن أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَأخذ بِالثّمن رهنا فَضَاعَ فِي يَده أَو أَخذ بِهِ كَفِيلا فَتْوَى المَال عَلَيْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
فصل
وَإِذا وكل وكيلين فَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف فِيمَا وكلا بِهِ دون الآخر إِلَّا أَن يوكلهما بِالْخُصُومَةِ أَو بِطَلَاق زَوجته بِغَيْر عوض أَو بعق عَبده بِغَيْر عوض أَو برد وَدِيعَة عِنْده أَو قَضَاء دين عَلَيْهِ وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل فِيمَا وكل بِهِ إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْمُوكل أَو يَقُول لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَإِن وكل يُغير إِذن مُوكله
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
162
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir