مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
161
اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل قَول الْآمِر فَإِن كَانَ دفع إِلَيْهِ الْألف قالقول قَول الْمَأْمُور وَمن قَالَ لآخر يَعْنِي هَذَا العَبْد لفُلَان فَبَاعَهُ ثمَّ أنكر أَن يكون فلَان أمره ثمَّ جَاءَ فلَان وَقَالَ أَنا أَمرته بذلك فَإِن فلَانا يَأْخُذهُ فَإِن قَالَ فلَان لم آمره لم يكن ذَلِك لَهُ إِلَّا أَن يُسلمهُ المُشْتَرِي لَهُ يكون بيعا عَنهُ وَعَلِيهِ الْعهْدَة وَمن أَمر رجلا بِأَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ إِلَّا فِيمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَو أمره بِأَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَعِنْدَ أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن اشْترى أَحدهمَا بِخَمْسِمِائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي بِبَقِيَّة الْألف قبل أَن يختصما اسْتِحْسَانًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَأمره بِأَن يَشْتَرِي بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِن أمره أَن يَشْتَرِي بهَا عبدا بِغَيْر عينه فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَده قبل أَن يقبضهُ الْآمِر مَاتَ من مَال المُشْتَرِي وَإِن قَبضه الْآمِر فَهُوَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ لَازم للْآمِر إِذا قَبضه الْمَأْمُور وَمن دفع إِلَى آخر ألفا وَأمره ان يَشْتَرِي بهَا جَارِيَة فاشتراها فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور اشْتَرَيْتهَا بِأَلف فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور وَإِن لم يكن دفع إِلَيْهِ الْألف فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَلَو أمره أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور مَعَ يَمِينه
فصل فِي التَّوْكِيل بشرَاء نفس العَبْد
وَإِذا قَالَ العَبْد لرجل اشْتَرِ لي نَفسِي من مولَايَ بِأَلف وَدفعهَا إِلَيْهِ فَإِن قَالَ الرجل للْمولى اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَهُ على هَذَا فَهُوَ حر وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن لم يعين للْمولى فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي وَالْألف للْمولى وعَلى المُشْتَرِي ألف مثله وَمن قَالَ لعبد اشْتَرِ لي نَفسك من مَوْلَاك فَقَالَ لمَوْلَاهُ بِعني نَفسِي لفُلَان بِكَذَا فَفعل فَهُوَ للْآمِر وَإِن عقد لنَفسِهِ فَهُوَ حر وَكَذَا لَو قَالَ يَعْنِي وَلم يقل لفُلَان فَهُوَ حر
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
161
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir