مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
139
وَالتَّصَرُّف فِي الثّمن قبل الْقَبْض جَائِز وَيجوز للْمُشْتَرِي أَن يزِيد للْبَائِع فِي الثّمن وَيجوز للْبَائِع أَن يزِيد للْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيع وَيجوز أَن يحط عَن الثّمن وَيتَعَلَّق الِاسْتِحْقَاق بِجَمِيعِ ذَلِك وَمن بَاعَ بِثمن حَال ثمَّ أَجله أَََجَلًا مَعْلُوما صَار مُؤَجّلا وكل دين حَال إِذا أَجله صَاحبه صَار مُؤَجّلا إِلَّا الْقَرْض
بَاب الرِّبَا
الرِّبَا محرم فِي كل مَكِيل أَو مَوْزُون إِذا بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا وَإِن تفاضلا لم يجز وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مثلا بِمثل وَيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين وَإِذا عدم الوصفان الْجِنْس وَالْمعْنَى المضموم إِلَيْهِ حل التَّفَاضُل وَالنِّسَاء وكل شَيْء نَص رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ كَيْلا فَهُوَ مَكِيل أبدا وَإِن ترك النَّاس الْكَيْل فِيهِ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وكل مَا نَص على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ وزنا فَهُوَ مَوْزُون أبدا وَإِن ترك النَّاس الْوَزْن فِيهِ مثل الذَّهَب وَالْفِضَّة ومالم ينص عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُول على عادات النَّاس وكل مَا ينْسب إِلَى الرطل فَهُوَ وزني وَعقد الصّرْف مَا وَقع على جنس الْأَثْمَان يعْتَبر فِيهِ قبض عوضيه فِي الْمجْلس وَمَا سواهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يعْتَبر فِيهِ التَّعْيِين وَلَا يعْتَبر فِيهِ التَّقَابُض وَيجوز بيع الْبَيْضَة بالبيضتين وَالتَّمْرَة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين وَيجوز بيع الْفلس بالفلسين بأعيانهما وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق وَلَا بالسويق وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق مُتَسَاوِيا كَيْلا وَبيع الدَّقِيق بالسويق لَا يجوز وَيجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَكَذَلِكَ الْعِنَب بالزبيب وَلَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بالثجير وَيجوز بيع اللحمان الْمُخْتَلفَة بَعْضهَا بِبَعْض مُتَفَاضلا وَكَذَلِكَ ألبان الْبَقر وَالْغنم وَكَذَا خل الدقل بخل الْعِنَب وَكَذَا شَحم الْبَطن بالإلية أَو بِاللَّحْمِ وَيجوز بيع الْخبز بِالْحِنْطَةِ والدقيق مُتَفَاضلا وَلَا رَبًّا بَين الْمولى وَعَبده وَلَا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
139
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir