responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 138
بِرِبْح ده يازده لَا يجوز وَيجوز أَن يضيف إِلَى رَأس المَال أُجْرَة الْقصار والطراز والصبغ والفتل وَأُجْرَة حمل الطَّعَام وَيَقُول قَامَ على بِكَذَا وَلَا يَقُول اشْتَرَيْته بِكَذَا فَإِن اطلع المُشْتَرِي على خِيَانَة فِي الْمُرَابَحَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَإِن اطلع على خِيَانَة فِي التَّوْلِيَة أسقطها من الثّمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يحط فيهمَا وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يُخَيّر فيهمَا وَمن اشْترى ثوبا وَبَاعه بِرِبْح ثمَّ اشْتَرَاهُ فَإِن بَاعه مُرَابحَة طرح عَنهُ كل ربح كَانَ قبل ذَلِك فَإِن كَانَ استغرق الثّمن لم يَبِعْهُ مُرَابحَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا نبيعه مُرَابحَة على الثّمن الْأَخير وَإِذا اشْترى العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة ثوبا بِعشْرَة وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ فَبَاعَهُ من الْمولى بِخَمْسَة عشر فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْمولى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ من العَبْد وَإِذا كَانَ مَعَ الْمضَارب عشرَة دَرَاهِم بِالنِّصْفِ فَاشْترى ثوبا بِعشْرَة وَبَاعه من رب المَال بِخَمْسَة عشر فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة بِاثْنَيْ عشر وَنصف وَمن اشْترى جَارِيَة فاعورت أَو وَطئهَا وَهِي ثيب يَبِيعهَا مُرَابحَة وَلَا يبين فإمَّا إِذا فَقَأَ عينهَا بِنَفسِهِ أَو فقأها أَجْنَبِي فَأخذ أَرْشهَا لم يبعها مُرَابحَة حَتَّى يبين وَلَو اشْترى ثوبا فَأَصَابَهُ قرض فأر أَو حرق نَار يَبِيعهُ مُرَابحَة من غير بَيَان وَلَو تكسر بنشره وطيه لَا يَبِيعهُ مُرَابحَة حَتَّى يبين وَمن اشْترى غُلَاما بِأَلف دِرْهَم نَسِيئَة فَبَاعَهُ بِرِبْح مائَة وَلم يبين فَعلم المُشْتَرِي فَإِن شَاءَ رده وَإِن شَاءَ قبل وَإِن اسْتَهْلكهُ ثمَّ علم لزمَه بِأَلف وَمِائَة فَإِن كَانَ ولاه إِيَّاه وَلم يبين رده إِن شَاءَ وَإِن كَانَ اسْتَهْلكهُ ثمَّ علم لزمَه بِأَلف حَالَة وَمن ولى رجلا شَيْئا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلم يعلم المُشْتَرِي بكم قَامَ عَلَيْهِ فَالْبيع فَاسد فَإِن أعلمهُ البَائِع فِي الْمجْلس فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه
فصل
وَمن اشْترى شَيْئا مِمَّا ينْقل ويجول لم يجز لَهُ بَيْعه حَتَّى يقبضهُ وَيجوز بيع الْعقار قبل الْقَبْض عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجوز وَمن اشْترى مَكِيلًا مكايلة أَو مَوْزُونا موازنة فاكتاله أَو اتزنه ثمَّ بَاعه مكايلة أَو موازنة لم يجز للْمُشْتَرِي مِنْهُ أَن يَبِيعهُ وَلَا أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يُعِيد الْكَيْل وَالْوَزْن

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست