مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
137
بَاعه المُشْتَرِي نفذ بَيْعه وَمن اشْترى عبدا بِخَمْر أَو خِنْزِير فَقَبضهُ وَأعْتقهُ أَو بَاعه أَو وهبه وَسلمهُ فَهُوَ جَائِز وَعَلِيهِ الْقيمَة وَلَيْسَ للْبَائِع فِي البيع الْفَاسِد أَن يَأْخُذ الْمَبِيع حَتَّى يرد الثّمن وَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن وَمن بَاعَ دَارا بيعا فَاسِدا فبناها المُشْتَرِي فَعَلَيهِ قيمتهَا وَقَالا ينْقض الْبناء وَترد الدَّار وَمن اشْترى جَارِيَة بيعا فَاسِدا وَتقَابَضَا فَبَاعَهَا وَربح فِيهَا تصدق بِالرِّبْحِ ويطيب للْبَائِع مَا ربح فِي الثّمن وَكَذَا إِذا ادّعى على آخر مَالا فقضاه إِيَّاه ثمَّ تَصَادقا أَنه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد ربح الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِم يطيب لَهُ الرِّبْح
فصل فِيمَا يكره
وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النجش وَعَن السّوم على سوم غَيره وَعَن تلقي الجلب وَعَن بيع الْحَاضِر للبادي وَالْبيع عِنْد أَذَان الْجُمُعَة كل ذَلِك يكره وَلَا يفْسد بِهِ البيع وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد عَن نوع مِنْهُ وَمن ملك مملوكين صغيرين أَحدهمَا ذُو رحم محرم من الآخر لم يفرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ أَحدهمَا كَبِيرا فَإِن فرق كره لَهُ ذَلِك وَجَاز العقد وَإِن كَانَا كبيرين فَلَا بَأْس بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا
بَاب الْإِقَالَة
الْإِقَالَة جَائِزَة فِي البيع بِمثل الثّمن الأول فَإِن شرطا أَكثر مِنْهُ أَو أقل فَالشَّرْط بَاطِل وَيرد مثل الثّمن الأول وهلاك الثّمن لَا يمْنَع صِحَة الْإِقَالَة وهلاك الْمَبِيع يمْنَع عَنْهَا فَإِن هلك بعض الْمَبِيع جَازَت الْإِقَالَة فِي الْبَاقِي
بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة
الْمُرَابَحَة نقل مَا ملكه بِالْعقدِ الأول بِالثّمن الأول مَعَ زِيَادَة ربح وَالتَّوْلِيَة نقل مَا ملكه بِالْعقدِ الأول بِالثّمن الأول من غير زِيَادَة ربح وَلَا تصح الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة حَتَّى يكون الْعِوَض مِمَّا لَهُ مثل وَلَو كَانَ المُشْتَرِي بَاعه مُرَابحَة مِمَّن يملك ذَلِك الْبَدَل وَقد بَاعه بِرِبْح دِرْهَم أَو بِشَيْء من الْمكيل مَوْصُوف جَازَ وَإِن بَاعه
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
137
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir