مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
126
وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من أَرْبَعِينَ يقْضِي لَهُ بِقِيمَتِه إِلَّا درهما وَإِن أبق من الَّذِي رده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو أعْتقهُ الْمولى كَمَا لقِيه صَار قبضا بِالْإِعْتَاقِ وَيَنْبَغِي إِذا أَخذه أَن يشْهد أَنه يَأْخُذهُ ليَرُدهُ وَإِن كَانَ الْآبِق رهنا فالجعل على الْمُرْتَهن = كتاب الْمَفْقُود
إِذا غَابَ الرجل فَلم يعرف لَهُ مَوضِع وَلَا يعلم أَحَي هُوَ أم ميت نصب القَاضِي من يحفظ مَاله وَيقوم عَلَيْهِ ويستوفي حَقه وَلَا يَبِيع مَالا يخَاف عَلَيْهِ الْفساد فِي نَفَقَة وَلَا غَيرهَا وَينْفق على زَوجته وَأَوْلَاده من مَاله وَلَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَإِذا تمّ لَهُ مائَة وَعِشْرُونَ سنة من يَوْم ولد حكمنَا بِمَوْتِهِ وَيقسم مَاله بَين ورثته الْمَوْجُودين فِي ذَلِك الْوَقْت وَمن مَاتَ قبل ذَلِك لم يَرث مِنْهُ وَلَا يَرث الْمَفْقُود أحدا مَاتَ فِي حَال فَقده وَكَذَلِكَ لَو أوصى للمفقود وَمَات الْمُوصى وَلَا ينْزع من يَد الْأَجْنَبِيّ إِلَّا إِذا ظَهرت مِنْهُ خِيَانَة = كتاب الشّركَة
الشّركَة جَائِزَة الشّركَة ضَرْبَان شركَة أَمْلَاك وَشركَة عُقُود فشركة الْأَمْلَاك الْعين يَرِثهَا رجلَانِ أَو يشتريانها فَلَا يجوز لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف فِي نصيب الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ وكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصيب صَاحبه كَالْأَجْنَبِيِّ وَالضَّرْب الثَّانِي شركَة الْعُقُود وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَهُوَ أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَكَذَا وَيَقُول الآخر قبلت ثمَّ هِيَ أَرْبَعَة أوجه مُفَاوَضَة وعنان وَشركَة الصَّنَائِع وَشركَة الْوُجُوه فَأَما شركَة الْمُفَاوضَة فَهِيَ أَن يشْتَرك الرّجلَانِ فيتساويان فِي مَالهمَا وتصرفهما ودينهما وَلَا تَنْعَقِد إِلَّا بِلَفْظَة الْمُفَاوضَة فَتجوز بَين الحرين الكبيرين مُسلمين أَو ذميين وَإِن كَانَ أَحدهمَا كتابيا وَالْآخر مجوسيا تجوز أَيْضا وَلَا تجوز بَين الْحر والمملوك وَلَا بَين الصَّبِي والبالغ وَلَا بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَلَا تجوز بَين الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَين الصَّبِيَّيْنِ وَلَا بَين المكاتبين وتنعقد على الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَمَا يَشْتَرِيهِ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
126
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir