مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
125
الذِّمَّة أَو فِي بيعَة أَو كَنِيسَة كَانَ ذِمِّيا وَمن ادّعى أَن اللَّقِيط عَبده لم يقبل مِنْهُ فَإِن ادّعى عبد أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ حرا وَالْحر فِي دَعوته للقيط أولى من العَبْد الْمُسلم أولى من الذِّمِّيّ وَإِن وجد مَعَ اللَّقِيط مَال مشدود عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَله ولَايَة الْإِنْفَاق وَشِرَاء مَالا بُد لَهُ مِنْهُ وَلَا يجوز تَزْوِيج الْمُلْتَقط وَلَا تصرفه فِي مَال الْمُلْتَقط وَيجوز أَن يقبض لَهُ الْهِبَة ويسلمه فِي صناعَة ويؤاجره وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا يجوز أَن يؤاجره = كتاب اللّقطَة
اللّقطَة أَمَانَة إِذا أشهد الْمُلْتَقط أَنه يَأْخُذهَا ليحفظها ويردها على صَاحبهَا فَإِن كَانَت أقل من عشرَة دَرَاهِم عرفهَا أَيَّامًا وَإِن كَانَت عشرَة فَصَاعِدا عرفهَا حولا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى الصَّدَقَة وَإِن شَاءَ ضمن الْمُلْتَقط وَيجوز الِالْتِقَاط فِي الشَّاة وَالْبَقر وَالْبَعِير فَإِن أنْفق الْمُلْتَقط عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن الْحَاكِم فَهُوَ مُتَبَرّع وَإِذا رفع ذَلِك إِلَى الْحَاكِم نظر فِيهِ فَإِن كَانَ للبهيمة مَنْفَعَة أجرهَا وَأنْفق عَلَيْهَا من أجرتهَا وَإِن لم تكن لَهَا مَنْفَعَة وَخَافَ أَن تستغرق النَّفَقَة قيمتهَا بَاعهَا وَأمر بِحِفْظ ثمنهَا وَإِن كَانَ الْأَصْلَح الْإِنْفَاق عَلَيْهَا أذن فِي ذَلِك وَجعل النَّفَقَة دينا على مَالِكهَا وَإِذا أحضر الْمَالِك فللملتقط أَن يمْنَعهَا مِنْهُ حَتَّى يحضر النَّفَقَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَإِذا حضر رجل فَادّعى اللّقطَة لم تدفع إِلَيْهِ حَتَّى يُقيم الْبَيِّنَة فَإِن اعطى علامتها حل للملتقط أَن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ وَلَا يجْبر على ذَلِك فِي الْقَضَاء وَلَا يتَصَدَّق باللقطة على غَنِي وَإِن كَانَ الْمُلْتَقط غَنِيا لم يجز لَهُ أَن ينْتَفع بهَا وَإِن كَانَ الْمُلْتَقط فَقِيرا فَلَا بَأْس بِأَن ينْتَفع بهَا وَكَذَا إِذا كَانَ الْفَقِير أَبَاهُ أَو ابْنه اَوْ زَوجته وَإِن كَانَ هُوَ غَنِيا = كتاب الْإِبَاق
الْآبِق أَخذه أفضل فِي حق من يقوى عَلَيْهِ وَمن رده آبقا على مَوْلَاهُ من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَلهُ عَلَيْهِ جعله أَرْبَعُونَ درهما وَإِن رده لأَقل من ذَلِك فبحسابه
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
125
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir