مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
110
وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فقذف مُسلما حد وَإِذا حد الْمُسلم فِي قذف سَقَطت شَهَادَته وَإِن تَابَ وَإِذا حد الْكَافِر فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة فَإِن أسلم قبلت شَهَادَته عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف ثمَّ أسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته وَمن قذف أَو زنى أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله
فصل فِي التَّعْزِير
وَمن قذف عبدا أَو أمة أَو أم ولد أَو كَافِرًا بِالزِّنَا عزّر وَكَذَا إِذا قذف مُسلما بِغَيْر الزِّنَا فَقَالَ يَا فَاسق أَو يَا كَافِر أَو يَا خَبِيث أَو يَا سَارِق وَلَو قَالَ يَا حمَار أَو يَا خِنْزِير لم يُعَزّر وَإِن رأى الإِمَام أَن يضم إِلَى الضَّرْب فِي التَّعْزِير الْحَبْس فعل وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير ثمَّ حد الزِّنَا ثمَّ حد الشّرْب ثمَّ حد الْقَذْف وَمن حَده الإِمَام أَو عزره فَمَاتَ فدمه هدر = كتاب السّرقَة
وَإِذا سرق الْعَاقِل الْبَالِغ عشرَة دَرَاهِم أَو مَا يبلغ قِيمَته عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا شُبْهَة فِيهِ وَجب عَلَيْهِ الْقطع وَالْعَبْد وَالْحر فِي الْقطع سَوَاء وَيجب الْقطع بِإِقْرَارِهِ مرّة وَاحِدَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقطع إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مرَّتَيْنِ وَيجب بِشَهَادَة شَاهِدين وَإِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة فَأصَاب كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم قطع وَإِن أَصَابَهُ أقل لَا يقطع
بَاب مَا يقطع فِيهِ ومالا يقطع
وَلَا قطع فِيمَا يُوجد تافها مُبَاحا فِي دَار الْإِسْلَام كالخشب والحشيش والقصب والسمك وَالطير وَالصَّيْد والزرنيخ والمغرة والنورة وَلَا قطع فِيمَا يتسارع إِلَيْهِ الفلساد كاللبن وَاللَّحم والفواكه الرّطبَة وَلَا قطع فِي الْفَاكِهَة على الشّجر وَالزَّرْع الَّذِي لم يحصد وَلَا قطع فِي الْأَشْرِبَة والمطربة وَلَا فِي الطنبور وَلَا فِي سَرقَة الْمُصحف وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حلية وَلَا قطع فِي أَبْوَاب الْمَسْجِد وَلَا الصَّلِيب من الذَّهَب وَلَا الشطرنج وَلَا النَّرْد وَلَا قطع على سَارِق
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
110
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir