responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 58
وَالْخَامِس رجل نوى ان يُصَلِّي بِالرِّجَالِ وَنوى ان لَا يؤم النِّسَاء فَلَا حكم لنيته تِلْكَ فان صلين خَلفه جَازَت صلاتهن فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول زفر وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا تجزيهن
وَالسَّادِس رجل ادى الْفَرِيضَة وَحده اَوْ فِي جمَاعَة ثمَّ اِدَّرَكَ جمَاعَة فَصلاهَا على نِيَّة قَضَاء الْفَائِتَة تكون صلَاته بِتِلْكَ تَطَوّعا وَلَا تكون قَضَاء عَن تِلْكَ الْفَائِتَة وَلَا حكم لنيته
وَالسَّابِع رجل صلى من الظّهْر رَكْعَة ثمَّ سلم نَاسِيا فَظن ان تَسْلِيمه قطع صلَاته فَكبر مستأنفا يَنْوِي الدُّخُول فِي صَلَاة الظّهْر ثَانِيًا وَهُوَ امام اَوْ كَانَ وَحده فَلَا حكم لنيته تِلْكَ وَهُوَ على صلَاته الاولى يُتمهَا وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو
التغافل عَن النِّيَّة الحديثة
وَلَا يضر الْمصلى تغافله عَن النِّيَّة الحديثة فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع اذا كَانَت لَهُ نِيَّة قديمَة
احدها رجل أدْرك وَقت صَلَاة مَكْتُوبَة وَكَانَت نِيَّته الْقَدِيمَة على ان يُؤَدِّي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فِي وَقتهَا كَمَا أمره الله تَعَالَى فَغَفَلَ فِي الْوَقْت عَن النِّيَّة الحديثة فَصلاهَا كَمَا أمره الله تَعَالَى جَازَت صلَاته على النِّيَّة الْقَدِيمَة فِي قَول ابي عبد الله وَلَا تجزيه فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالثَّانِي رجل اِدَّرَكَ الامام وَهُوَ يُصَلِّي الْجُمُعَة فَظن الرجل انه يُصَلِّي الظّهْر فَدخل مَعَه فِي صلَاته وصلاها مَعَه وَلم ينْو الْجُمُعَة جَازَت صلَاته بِلَا اخْتِلَاف بَين الْفُقَهَاء لَان نِيَّته على اتِّبَاع الامام فِيمَا يُصَلِّي وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الامام يُصَلِّي الظّهْر فَظن الرجل انه يُصَلِّي الْجُمُعَة فَدخل مَعَه فِي صلَاته

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست