اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 57
وَأما الجديدة الحديثة فَهِيَ ارادة اداء الْفَرَائِض الَّتِي يُرِيد أَن يُؤَدِّيهَا فِي الْوَقْت
والمميزة فَهِيَ الَّتِي تميز الْفَرِيضَة من السّنة وَالسّنة من الْفَضَائِل فَمن أدّى الْفَرَائِض على النِّيَّة الْقَدِيمَة وعَلى النِّيَّة الجديدة جَازَت لَهُ فِي قَول أبي عبد الله وَلَا يضرّهُ ذَلِك غير انه قد فَاتَ ثَوَاب نِيَّته الجديدة وَلَا يجْزِيه فِي قَول الْفُقَهَاء
مَوَاطِن لَا حكم للنِّيَّة فِيهَا
قَالَ وَلَا حكم للنِّيَّة فِي سَبْعَة مَوَاطِن
أَولهَا رجل افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة الْفَرِيضَة السّنة ثمَّ نوى ان يَجْعَلهَا سنة فَرِيضَة اَوْ تَطَوّعا فَلَا يكون دَاخِلا فِيمَا نوى الا بافتتاح مُسْتَأْنف
وَكَذَلِكَ لَو افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة السّنة التَّطَوُّع ثمَّ نوى ان يَجْعَلهَا فَرِيضَة أَو سنة فَلَا يكون خَارِجا مِمَّا افْتتح عَلَيْهِ وَلَا دَاخِلا فِيمَا نوى الا افْتِتَاح مُسْتَأْنف
وَالثَّانِي رجل افْتتح الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة على نِيَّة الاتمام ثمَّ نوى ان يُصليهَا وَحده وَيخرج من صَلَاة الامام فَلَا يكون كَذَلِك فان اتم صلَاته على هَذِه النِّيَّة وَكَانَ مُتَابعًا للامام فِي ذَلِك جَازَت صلَاته على النِّيَّة الاولى وان سبق الامام بِالصَّلَاةِ ففرغ مِنْهَا قبل الامام فَقطع على نَفسه فَسدتْ عَلَيْهِ
وَالثَّالِث رجل افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة ان يُصليهَا وَحده ثمَّ نوى ان يأتم بامام لم يكن دَاخِلا فِي صَلَاة الامام الا بافتتاح مُسْتَأْنف فان مضى على مَا افْتتح وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ من صلَاته اجزت عَنهُ
وَالرَّابِع رجل نوى ان يؤم النَّاس وَنوى لَا يؤم انسانا بِعَيْنِه فَلَا حكم لنيته تِلْكَ لِأَنَّهُ اذا كَانَ اماما لغيره كَانَ اماما لَهُ ايضا
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 57