responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 540
انواع الْمُضَاربَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد
قَالَ وَالْمُضَاربَة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة
فاما الْفَاسِدَة فعلى وَجْهَيْن
احدهما يكون فَسَاده بِشُرُوط فَاسِدَة
وَالْآخر يكون فَسَاده بِخِلَاف من الْمضَارب
فاما الَّتِي فَسَادهَا بِشُرُوط فَاسِدَة فَهِيَ على خَمْسَة اوجه
احدها ان يدْفع الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الى الْمضَارب وَيشْتَرط ربح صنف مِنْهَا لاحدهما وَربح صنف للْآخر
وَالثَّانِي ان يدْفع اليه دَرَاهِم ودنانير وَيشْتَرط احدهما لنَفسِهِ زِيَادَة عشرَة دَرَاهِم اَوْ عشْرين اَوْ اقل اَوْ اكثر من الرِّبْح وَالْبَاقِي بَينهمَا على النّصْف اَوْ الثُّلُث اَوْ الرّبع
وَالثَّالِث ان يدْفع رب المَال مَاله الى الْمضَارب على ان يدْفع لَهُ بضَاعَة مِنْهَا وَسَائِر ذَلِك بَينه وَبَين الْمضَارب
وَالرَّابِع ان يدْفع اليه جَمِيع المَال وَيشْتَرط رب المَال اَوْ الْمضَارب يشْتَرط مَعَ رب المَال عِنْد عقده الْمُضَاربَة اَوْ الْقَرَاض اَوْ الاجازة اَوْ البيع اَوْ الْهِبَة وَنَحْوهَا
وَكَذَلِكَ كل شَرط اشْترط فِي عقدَة الْمُضَاربَة فِيهِ قطع الشّركَة فان لمضاربة فِيهِ فَاسِدَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست