responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 539
سواهَا
وَكَذَلِكَ الشّركَة
وَلَو دفع عرُوضا الى اُحْدُ مُضَارَبَة قَالَ ابو حنيفَة واصحابه اذا بَاعَ فِيهَا وَاشْترى فَوَقع ربح فَالرِّبْح لرب المَال والوضعية عَلَيْهِ وللمضارب أجر مثله فِيمَا عمله
وَقَالَ الشَّيْخ ان كَانَ ابْتَاعَ بالعروض فَكَذَلِك وان كَانَ بَاعهَا بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير ثمَّ اشْترى بهَا عرُوضا فالدراهم وَالدَّنَانِير هِيَ رَأس المَال وَيكون الرِّبْح بَينهمَا على مَا اشْترطَا والوضيعة على المَال وَالرِّبْح فِي الوضيعة على مَا اشْترطَا والخسران على المَال
فان اشْترطَا الخسران عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد الرِّبْح بَينهمَا والوضيعة على المَال
وَفِي قَول ابي يُوسُف الرِّبْح لصَاحب المَال والوضيعة عَلَيْهِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست