responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 538
وَالثَّانِي ان لَا يَدْفَعهُ الى آخر مُضَارَبَة
وَالثَّالِث ان لَا يقْرض مِنْهُ احدا
وَالرَّابِع ان لَا يخلطه مَعَ مَاله
وَالْخَامِس ان لَا يحابي فِيهِ احدا
وَالسَّادِس ان لَا يحط شَيْئا من الثّمن الا من عيب
وَالسَّابِع ان لَا يُكَاتب عبدا من مَال الشّركَة
وَالثَّامِن ان لَا يعْتق عبدا على مَال الشّركَة
وَالتَّاسِع ان لَا يطَأ جَارِيَة عَن مَال الشّركَة
والعاشر ان لَا يشترى شَيْئا لَا يقدر على بَيْعه مثل الرَّحِم الْمحرم لشَرِيكه وَنَحْوه
وَالْحَادِي عشر ان لَا يُزَوّج امة
وَالثَّانِي عشر ان لَا يُزَوّج عبدا
وَالله اعْلَم

كتاب الْمُضَاربَة
الْمُضَاربَة لَا تجوز الا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف
وَتجوز ايضا بالفلوس فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله وَلَا تجوز فِيمَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست