responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 533
وان كفل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَال ثَبت على الآخر فِي قَول أبي حنينة وللمكفول لَهُ ان يُطَالب ايهما شَاءَ بِمَا لَهُ
وَلَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
والمفاوضة لَيست بِشَيْء عِنْد الشَّيْخ وَهِي والعنان سَوَاء عِنْده وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وابي ثَوْر

شركَة الْعَنَان
واما شركَة الْعَنَان فالعنان هُوَ الِاعْتِرَاض وَذَلِكَ لانه اعْترض لَهَا نوع من التِّجَارَة وَهُوَ ان يُسمى كل وَاحِد مِنْهَا شَيْئا من مَاله فيتساويان فِي ماليهما فَأن كَانَ مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا كَمَال صَاحبه جَازَ أَيْضا
وَيجوز تَفْضِيل الرِّبْح فِيهِ فِي قَول الْفُقَهَاء لَعَلَّ احدهما ان يكون اكيس فِي الْعلم وَأعلم بِالتِّجَارَة وَلَا يجوز تَفْضِيل الوضيعة
وَلَا يُؤْخَذ احدهما بِمَا يجب على الثَّانِي من اقرار أَو حلف أَو مَال خلافًا للمفاوضة
وَكره زفر وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب تَفْضِيل الرِّبْح ان كَانَ المالان سَوَاء وتسوية الرِّبْح اذا كَانَ مَال احدهما اكثر من مَال الاخر
اما تَفْضِيل الوضعية فَلَا يجوز مُتَّفقا

شركَة الْخَاص اَوْ الْخَيْر
وَالثَّالِث شركَة الْخَاص وَتسَمى ايضا شركَة الْخَيْر وَهِي ان يرثا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست