responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 532
الشّركَة وَقع بَينهمَا على التَّسَاوِي وَفِي ان لكل وَاحِد مِنْهُمَا ان يعْمل اَوْ لَا يعْمل بِيَدِهِ وَيَنْبَغِي لَهما ان يعقدا على هَذَا
وَالنَّفقَة على التَّسَاوِي
ولواحد مِنْهُمَا ان يَبِيع المَال جَمِيعًا
وَللْآخر ان يتقاضاه
واذا وَقع لَهما دين على ذَلِك فانكر فاستحلفه احدهما فَلَيْسَ للْآخر ان يستحلفه
وان وَقع عَلَيْهِمَا دين لرجل فَلهُ ان يحلفهما الا ان الَّذِي اعطاه المَال يحلفهُ على الْبَتَات وَالثَّانِي على الْعلم
وان اقر احدهما بدين على نَفسه لزم الآخر
وكل شَيْء وَجب على اُحْدُ الْمُتَفَاوضين فانه يجب على صَاحبه ايضا الا ثَلَاثَة اشياء
اقراره بِمهْر امْرَأَته
وارش الْجِنَايَة
وَعتق الرَّحِم الْمحرم
وَمَتى فَسدتْ الْمُفَاوضَة فَصَارَت شركَة عنان فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ان يحلف وَاحِدًا بِفعل صَاحبه حلفا وَاحِدًا فان حلفه فَلَيْسَ لصَاحبه ان يحلفهُ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست