responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 531
فِي الْعَرَبيَّة

شَرَائِط الْمُفَاوضَة
وَيَنْبَغِي لَهَا خمس شَرَائِط
يَنْبَغِي ان يَكُونَا حُرَّيْنِ بالغين مُسلمين مستويين فِي رَأس المَال مستويين فِي الرِّبْح والوضيعة اما الحران من معنى ان تِجَارَة الْحر اعم من تِجَارَة العَبْد وَيجوز للْحرّ شِرَاء كل شَيْء مِمَّا لَا يجوز للْعَبد
واما ان يَكُونَا مُسلمين لانه يجوز للذِّمِّيّ شِرَاء مَا لَا يجوز للْمُسلمِ مثل الْخمر وَالْخِنْزِير وَنَحْوهَا
واما ان يَكُونَا بالغين لانه يجوز للبالغ الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يجوز للصَّبِيّ ان يتجر الا بأذن الْوَلِيّ
واما ان يَكُونَا مستويين فِي رَأس المَال وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَيجوز ان لَا يَكُونَا مستويين فِي الْعقار وَالْعرُوض لَان التِّجَارَة انما تكون فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَهُوَ رَأس المَال
واما ان يَكُونَا مستويين فِي الرِّبْح والوضيعة لانه لَا يجوز ان يكون مَال احدهما اكثر من مَال الآخر من قبل الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ولان عقد

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست