responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 529
قَالَ وَيَنْبَغِي ان تكون الصَّدَقَة الْمَوْقُوفَة مَضْمُونَة فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة ومعلومة ومقبوضة فِي قَول الْفُقَهَاء
وَقَالَ الشَّيْخ اذا لم تكن مقسومة جَازَ ان كَانَت مَقْبُوضَة
قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة لانها بِمَنْزِلَة الْهِبَة
قَالَ واذا وقف على أَوْلَاده أَو على قوم باعيانهم وَلم يذكر آخِرهم فانهم اذا انقرضوا رَجَعَ الى الْوَاقِف اَوْ الى ورثته ان كَانَ مَيتا فِي قَول الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد وَهُوَ بَاطِل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
فان وقف على فُقَرَاء مدينته اَوْ قبيلته جَازَ ذَلِك وَهُوَ مؤبد
وان قَالَ فُقَرَاء قَرَابَتي أَو فُقَرَاء قَرْيَة لم يجز حَتَّى يَجعله للْفُقَرَاء بعدهمْ
فَرغْنَا من الْعُقُود وابتدأنا بالامانات

الامانات

كتاب الشّركَة
اعْلَم ان الامناء سِتَّة عشر صنفا
1 - الشَّرِيك 2 وَالْمُضَارب 3 والمزارع 4 والمستودع 5 والمستبضع 6 وَالْمُسْتَعِير 7 والأجير الْخَاص 8 والأجير الْمُشْتَرك فِي قَول ابي حنيفَة وأبب عبد الله 9 وَالْوَكِيل 10 وَالْوَصِيّ 11 والمعامل 12 والملتقط 13 وواجد اللَّقِيط 14 وواجد الضَّالة 15 وآخذ الابق فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَلَيْسوا بامناء فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد اعني وَاجِد اللّقطَة وآخذ الضَّالة وآخذ الابق الا اذا قَالُوا اخذنا لردها على أَرْبَابهَا وَعَلَيْهِم الْبَيِّنَة فِي قَوْلهم

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست