responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 528
وان كَانَ مشَاعا فَهُوَ جَائِز ايضا فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول مُحَمَّد وَصَارَت مَوْقُوفَة الى الابد لَا يجوز بيعهَا وشراؤها ورهنها وهبتها وَيجوز ايجارها واستئجارها
وَالثَّانِي ان يقف الرجل وَقفا وَيَقُول وقفته على الارامل واليتامى اَوْ ابناء السَّبِيل اَوْ الغارمين اَوْ العميان اَوْ المرضى اَوْ المسجونين فَهُوَ جَائِز وَيكون وَقفا على فقرائهم دون اغنيائهم وَيكون فِي ذَلِك الصِّنْف دون سَائِر الْأَصْنَاف وَيجوز للقيم ان يصرفهَا فيهم على مَا يرى من تَفْضِيل بَعضهم على بعض وَتَخْصِيص بَعضهم من بعض اذا جعل الْوَاقِف لَهُ ذَلِك
وَالثَّالِث اذا وقف وَقفا على قوم مسمين اَوْ على قرَابَته اَوْ على فُقَرَاء قرَابَته اَوْ على جِيرَانه اَوْ على أهل مَسْجده اَوْ على فُقَرَاء اهل مَسْجده فَهُوَ جَائِز وَيَنْبَغِي اذا فعل ذَلِك ان يَجْعَل آخِره فِي الْمَسَاكِين وَلَو لم يَجْعَل لم يجز الْوَقْف فاذا لم يتبق مِنْهُم اُحْدُ فَيكون للْمَسَاكِين ابدا
وَالرَّابِع اذا وقف وَقفا على اولاده أَو على نَفسه ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده مَا تَنَاسَلُوا فاذا انقرضوا فعلى فُقَرَاء الْمُسلمين فَهُوَ جَائِز وان لم يَجْعَل آخِره على الْفُقَرَاء لَا يَصح ذَلِك
وَالْخَامِس اذا وقف وَقفا على شَيْء مِمَّا ذكرنَا من الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ الاغنياء والفقراء على اصلاح ذَلِك وابرامه وابقاءه من الْمَسْجِد والخان والمقبرة والرباط وَالْخَيْل وَالسِّلَاح وَالْمَتَاع وَغَيرهَا ثمَّ على الْفُقَرَاء بعد ذَلِك فان ذَلِك جَائِز فان لم يَجْعَل آخِره عَليّ الْفُقَرَاء لَا يجوز
وان قَالَ وقفته على اولادي واولاد اولادي فان انقرضوا فعلى مَسْجِد فلَان اَوْ خَان فلَان اَوْ رِبَاط فلَان وَنَحْوهَا ثمَّ على الْمَسَاكِين فان ذَلِك جَائِز ايضا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست