responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 524
وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد وَالثَّوْري وَمُحَمّد بن صَاحب هُوَ جَائِز
وَقَالَ مُحَمَّد ايضا اذا شَرط غلَّة الْوَقْف لنَفسِهِ مَا عَاشَ فَلَا يجوز
وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله جَائِز
الْوَقْف قبل الْوَفَاة
واما الْوَقْف الَّذِي قبل الْوَفَاة فانه على ثَلَاثَة اوجه
اثْنَان مِنْهَا يستوى فِيهَا الاغنياء والفقراء
وَالثَّالِث ينْفَرد فِيهِ الْفُقَرَاء دون الاغنياء
احدها فِي انْقِطَاع مَاله اصل من غير اهلاك عينه وَهُوَ على ثَلَاثَة عشر وَجها
احدها ان يَجْعَل الرجل دَاره وارضه مَسْجِدا لله واشهد على ذَلِك فاذا اذن واقيم فِيهِ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فقد صَار مَسْجِدا وَخرج من ملكه فِي قَول الْفُقَهَاء
وَقَالَ الشَّيْخ اذا قَالَ جعلته مَسْجِدا اَوْ كَانَ يقر بذلك فقد صَار مَسْجِدا وان لم يشْهد على ذَلِك وان لم يصل فِيهِ وَلم يُؤذن وَلم تقم فِيهِ الصَّلَاة وافضل ذَلِك ان يبنيها كَمَا يبْنى الْمَسْجِد
وَالثَّانِي ان يَجْعَل ارضه مَقْبرَة للْمُسلمين وَيشْهد على ذَلِك وَيَأْذَن بَان يدفنوا فِيهَا الاموات فاذا دفن وَاحِد اَوْ اكثر صَار بِمَنْزِلَة الْقَبْض وَخرجت من يَده فِي قَول الْفُقَهَاء
وَقَالَ الشَّيْخ هُوَ صَحِيح أَيْضا اذا جعلهَا كَذَلِك وان لم يشْهد وان لم يقبر فِيهَا اُحْدُ
وَالثَّالِث اذا جعل دَاره خَانا فِي الْمصر اَوْ ارضه وبنا عَلَيْهَا فَينزل ابناء

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست