responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 523
الرقبى
واما الرقبى قَالَ ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وسُفْيَان هِيَ كالعمري
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّيْخ هِيَ كالعارية فِي يَدي الْمُسْتَعِير
وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل ارقبتتك ارضي اَوْ دَاري هَذِه
وَيَقُول الآخر قبلت

كتاب الْوَقْف
اعْلَم ايدك الله ان الْوَقْف على وَجْهَيْن
احدهما قبل الْوَفَاة
وَالثَّانِي بعد الْوَفَاة
فَالَّذِي بعد الْوَفَاة فَهُوَ جَائِز وَهُوَ من ثلث المَال وَهُوَ وَصِيَّة بِلَا خلاف
واما الَّذِي قبل الْوَفَاة فَهُوَ من جَمِيع المَال وَهُوَ ايضا جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة والاوزاعي وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح
وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد لَا يجوز الا من الطَّبَقَة الاولى
وَمُحَمّد والاوزاعي وَابْن شبْرمَة وَابْن ابي ليلى قَالُوا الْوَقْف جَائِز قبل الْوَفَاة إِذا اخرجه من يَده فاقبضه قيمًا والا لم يجز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست