responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 510
واذا ادّعى معدودا فِي يَد رجل ثمَّ صَالحه على شَيْء مِمَّا ذكرنَا جَازَ
واذا ادّعى شَيْئا فِي يَد رجل غصبا وانكره ذَلِك الرجل فَصَالحه على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ جَازَ
وادا ادّعى شَيْئا فِي يَدي رجل امانة مثل الْوَدِيعَة وَالْعَارِية والاجارة اَوْ غَيرهَا فانكره الْخصم اَوْ كَانَ قد اتلفها ثمَّ صَالحه على شَيْء مَا ذكرنَا جَازَ لَان الصُّلْح لَا يجوز الا حَالا كَمَا تقدم ذكره

الصُّلْح من حَيْثُ الاطراف
قَالَ وَالصُّلْح على ثلَاثه اوجه
احدها بَين الشَّرِيكَيْنِ
وَالثَّانِي بَين الزَّوْجَيْنِ
وَالثَّالِث بَين المدعيين
مطلب الصُّلْح بَين الشَّرِيكَيْنِ
فاما الصُّلْح بَين الشَّرِيكَيْنِ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها على الاعيان وَهُوَ ان يكون بَين رجلَيْنِ خلْطَة اَوْ مِيرَاث فَاشْتَبَهَ مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي ذَلِك فاصطلحا على ان يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة من ذَلِك مَعْلُومَة فَهُوَ جَائِز
وَالثَّانِي على الْمَنَافِع مثل السُّكْنَى والخدمة وَالرُّكُوب وَالشرب وَالنَّقْل على الدَّوَابّ وَغَيرهَا وَهُوَ انه لَو كَانَ بَين رجلَيْنِ دَار فاصطلحا على ان يسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة مِنْهَا جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو اصطلحا على ان يسكن احدهما مقدمها والاخر مؤخرها فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو شَرط احدهما على صَاحبه مَعَ ذَلِك دَرَاهِم فِي كل شهر فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بَينهمَا داران فاصطلحا على ان يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا هَذِه فَهُوَ جَائِز كُله وَكَذَلِكَ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست