responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 509
وَالثَّالِث عشر ان يصالحه على ثِيَاب مَعْلُومَة مَوْصُوفَة مُؤَجّلَة غير مُعينَة جَازَ وان لم تكن مُؤَجّلَة فَلَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ تجوز وان لم تكن مُؤَجّلَة
وَالرَّابِع عشر ان يصالحه على عبد اَوْ امة مُعينين جَازَ
وَالْخَامِس عشر ان يصالحه على خدمَة عبد اَوْ أمة مُعينين جَازَ
وَالسَّادِس عشر ان يصالحه على حَيَوَان بِعَيْنِه جَازَ وان لم يكن معينا فَلَا يجوز
وَالسَّابِع عشر ان يصالحه على ركُوب دَابَّة مُعينَة جَازَ
وَالثَّامِن عشر ان يصالحه على غَرِيم معِين جَازَ
وَالتَّاسِع عشر ان يصالحه على مَنَافِع عرض جَازَ اذا جَازَت عقدَة الْإِجَارَة عَلَيْهِ قَالَ وَإِذا ادّعى على عبد أَو أمة فِي يَدي رجل ثمَّ صَالحه على أحد مَا ذكرنَا جَازَ
واذا ادّعى مَكِيلًا فِي يَدي رجل ثمَّ صَالحه على اُحْدُ مَا ذكرنَا جَازَ ذَلِك
واذا ادعِي عرضا فِي يَد رجل ثمَّ صَالحه على اُحْدُ مَا ذكرنَا جَازَ
وادا ادّعى مَكِيلًا فِي يَد رجل ثمَّ صَالحه جَازَ على قِيَاس مَا ذكرنَا الا انه لَو صَالحه من الْمكيل على مَكِيل من جنسه لَا يجوز الا مثلا بِمثل وَيكون معينا وان لم يكون مَقْبُوضا فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ لَا يجوز الا ان يكون مَقْبُوضا وان كَانَ من غير جنسه لَا يجوز نَسِيئَة
وان صَالح على غير مَكِيل باكثر من قِيمَته أَو إِلَى أجل جَازَ وان كَانَ هَذَا الْمكيل تَالِفا لَا يجوز لانه يكون دينا بدين وَلَا يجوز ذَلِك
واذا أدعى مَوْزُونا فِي يَدي رجل فان حكمه كَمَا ذكرنَا من حكم الْمكيل الى آخِره

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست