responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 505
انواع الصُّلْح من حَيْثُ الْجَوَاز
قَالَ وَالصُّلْح على اربعة اوجه
وَجْهَان جائزان ووجهان فاسدان
فالجائزان ان يكون الصُّلْح من مَعْلُوم على مَعْلُوم وَهُوَ ان يدعى الرجل على الرجل مائَة دِرْهَم اَوْ دَابَّة مُعينَة اَوْ دَارا اَوْ أَرضًا فيصالحه فِي ذَلِك على شَيْء مَعْلُوم مثل عبد معِين اَوْ دَابَّة معينه اَوْ ثوب معِين وَنَحْوهَا
وَالثَّانِي ان يكون الصُّلْح بِمَجْهُول على مَعْلُوم فَهُوَ جَائِز ايضا وَهُوَ ان يدعى رجل على رجل نَصِيبا فِي ارضه وَلَا يبين انه ثلث اَوْ ربع اَوْ سدس فيصالحه من ذَلِك على دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير اَوْ شَيْء معِين فان ذَلِك جَائِز ايضا
والوجهان الفاسدان
ان يُصَالح بِمَعْلُوم على مَجْهُول اَوْ بِمَجْهُول على مَجْهُول الا ان يَكُونَا قد استغنيا عَن الْقَبْض وَهُوَ ان يدعى الرجل على الرجل نَصِيبا من دَاره ويدعى الآخر عَلَيْهِ نَصِيبا من دَاره ثمَّ يتصالحان ويقطعان الْخُصُومَة فان ذَلِك جَائِز
والاصل فِي الصُّلْح الْمَعْلُوم هُوَ ان يعلم الطَّالِب مَاذَا يطْلب فيسهل سَبِيل التقاضي عَلَيْهِ فَلذَلِك لَا يجوز ان يكون على مَجْهُول

الصُّلْح من حَيْثُ الْمحل
قَالَ وَالصُّلْح على شَيْئَيْنِ
على الاعيان وعَلى الْمَنَافِع
مطلب فِي الصُّلْح على الاعيان
فاذا كَانَ الصُّلْح على الاعيان فَكل شَيْء مِنْهَا جَائِز بَيْعه جَازَ الصُّلْح عَلَيْهِ وَمَا لم يجز بَيْعه لم يجز الصُّلْح عَلَيْهِ مثل الْحر وام الْوَلَد وَالْمُدبر

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست