responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 504
واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك تورث
فَلَو بِيعَتْ دَار الى اجل فان الشَّفِيع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ عجل الثّمن واخذ الدَّار وان شَاءَ ترك الدَّار فِي يَد المُشْتَرِي الى الاجل ثمَّ ينْقد الثّمن وَيَأْخُذ الدَّار فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه واما فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله ان شَاءَ فعل مَا ذكرنَا وان شَاءَ وثق برهن اَوْ كَفِيل وَقبض الدَّار
كتاب الصُّلْح
الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين فِي كل شَيْء الا صلحا حرم حَلَالا اَوْ احل حَرَامًا
انواع الصُّلْح من حَيْثُ المصطلح عَلَيْهِ
وَالصُّلْح على ثَلَاثَة اوجه
على الاقرار والانكار وَالسُّكُوت وَكلهَا جَائِزَة عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الصُّلْح على الانكار وعَلى السُّكُوت وَلَا يجوز الا على الاقرار
وَعند ابي ليلى يجوز الصُّلْح على الاقرار وعَلى السُّكُوت وَلَا يجوز على الانكار

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست