اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 493
1 - النَّسِيئَة 2 وَالْخيَار 3 والافتراق قبل الْقَبْض
واما اذا كَانَ احدهما اكثر من الآخر جَازَ ذَلِك وَسَوَاء اكان مَعَ احدهما عرض اَوْ لم يكن
الصّرْف فِي الْقَرْض
واما الْقَرْض فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يقْرضهُ شَيْئا من الذَّهَب وَالْفِضَّة اَوْ الْمكيل اَوْ الْمَوْزُون على شَرط ان يرد عَلَيْهِ خيرا مِنْهُ فان اشْترط فَلَا يجوز وَعَلِيهِ مثل مَا اخذ فان رد خيرا مِمَّا اخذ فَذَلِك مَكْرُوه لَا يجوز
والاخر ان يقْرضهُ من غير شَرط فَرد خيرا اَوْ ارجح فَلَا بَأْس بذلك وَذَلِكَ مخاطرة
اسْتِرْدَاد الْقَرْض
قَالَ واسترداد الْقَرْض وَجْهَيْن
احدهما ان يَأْخُذهُ بِهِ حَيْثُ وجده وَذَلِكَ فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَمَا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة
والاخر ان لَا يَأْخُذهُ بِهِ الا حَيْثُ اقرضه اياه وَهُوَ الْمكيل وَالْمَوْزُون وان تَرَاضيا على غير ذَلِك الْمَكَان جَازَ ذَلِك
قَالَ وَلَو بَاعه بيعا على ان يُوفيه الثّمن فِي مَكَان كَذَا جَازَ ذَلِك عِنْد الشَّيْخ وَسَوَاء كَانَ الثّمن ذَهَبا اَوْ فضَّة اَوْ غير ذَلِك
قَالَ وَلَو اقرضه الى أجل فالقرض جَائِز والاجل بَاطِل وَله ان يَأْخُذهُ مَتى شَاءَ واين شَاءَ لَان الْآجَال فِي القروض بَاطِلَة
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 493