responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 492
وَصرف فِي الْقَرْض
فاما الَّذِي فِي البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ الجنسان متفقين
والاخر اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين
فاما اذا كَانَ الجنسان متفقين مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ فان ذَلِك ايضا على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْجِنْس بِالْجِنْسِ من غير ان يكون مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مفردين فانه لَا يجوز فِيهِ خَمْسَة اشياء
1 - التَّفَاضُل 2 والنسيئة 3 وَالْخيَار 4 والجهالة 5 والافتراق قبل الْقَبْض والجهالة ان لَا يعلمَا ايهما اكثر
واذا كَانَ مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الخانم فِيهِ قصّ والمنطقة فِيهَا سير فاذا اشْترى خَاتمًا فِيهِ فص فانه لَا يجوز فِي ذَلِك سِتَّة اشياء
احدهما ان تكون الْفضة اقل من فضَّة الْخَاتم
وَالثَّانِي ان تكون مثل فضَّة الْخَاتم لَان الفص يكون فِيهِ رَبًّا
وَالثَّالِث الْجَهَالَة ان لَا يعلم افضة الْخَاتم اكثر ام الْفضة الاخرى
وَالرَّابِع الْخِيَار فِيهِ لَا يجوز
وَالْخَامِس النَّسِيئَة فِيهِ لَا تجوز
وَالسَّادِس الِافْتِرَاق قبل الْقَبْض لَا يجوز
فاما اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين كالذهب بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة بِالذَّهَب فَلَا تجوز فِيهِ ثَلَاثَة اشياء

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست