responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 482
وَالْخَامِس قبض الْعرُوض وَهُوَ ان يُسَلِّمهَا الى المُشْتَرِي بِحَيْثُ تتناولها يَد المُشْتَرِي وخلى بَينه وَبَينهَا من غير حاجز ومانع

قبض الحكم والرقبة
قَالَ وَالْقَبْض قبضان
قبض حكم وَقبض رَقَبَة قبض حَقِيقِيّ
فَقبض الحكم مِثَاله ان يَشْتَرِي عبدا ثمَّ يقْتله اَوْ يقفأ عينه اَوْ يكسر رجله وَنَحْو هَذَا فقد صَار قَابِضا للْعَبد بِهَذِهِ الْجِنَايَة
وَقبض الرَّقَبَة مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْوُجُوه الْخَمْسَة
الْقَبْض فِي الْمَضْمُون
قَالَ وَمن كَانَ عِنْده مَضْمُون فَاشْتَرَاهُ من صَاحبه فَلَا يحْتَاج الى قبض آخر مثل الْغَصْب وَالرَّهْن وَالسَّرِقَة وَنَحْوهَا

الْقَبْض فِي الامانة
وَمن كَانَ عِنْده شَيْء امانة فَاشْتَرَاهُ من صَاحبه فَلَا يكون قبضا حَتَّى يرجع اليه وينظره فِيهِ اَوْ يَأْخُذهُ

بيع مَا ينْبت
قَالَ وَبيع مَا نبت فِي الارض على سَبْعَة اوجه
احدها الكلاء وَلَا يجوز بَيْعه مَا دَامَ قَائِما فِي الارض فاذا جزه فقد

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست